الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : وإذا جرحه نافذة ، والنافذة : أن يجرحه بسهم أو سنان فيدخل في ظهره ويخرج من بطنه ، أو يدخل في بطنه ويخرج من ظهره ، أو ينفذ من أحد خصريه إلى الآخر فمذهب الشافعي وما عليه جمهور أصحابه أن النافذة جائفتان ، ويلزمه فيهما ثلثا الدية ، وقال أبو حنيفة : تلزمه دية جائفة في الوصول إلى الجوف ، وحكومة في النفوذ منه ، وبه قال بعض أصحابنا ، لأن الجائفة ما وصلت إلى الجوف ، والنافذة خارجة منه فكانت أقل من الجائفة ، وهذا خطأ ، لما روي عن أبي بكر - رضي الله عنه - أنه قضى على رجل رمى رجلا بسهم فأنفذه بثلثي الدية ، ولم يظهر له مخالف فكان إجماعا ، ولأن ما [ ص: 243 ] خرق حجاب الجوف كان جائفة كالداخلة ، فإن قطع سهم النافذة بنفوذه في الجوف بعض حشوته كان عليه مع دية الجائفتين حكومة فيما قطع من حشوته .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية