الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : إذا قطع رجل يد رجل فاقتص المجني عليه من الجاني ثم سرى القطعان إلى النفس ، فمات المجني عليه ومات الجاني ، فهذا على ضربين :

                                                                                                                                            أحدهما : أن يتقدم موت المجني عليه على موت الجاني ، فيجزي قطع القصاص وسرايته عن قطع الجاني وسرايته ، لأنه لما قامت السراية في الجناية مقام المباشرة وجب أن تقوم السراية في القصاص مقام المباشرة ، ولأن المستحق على الجاني أخذ نفسه وقد أخذها ولي المجني عليه بسراية قوده ، هذا ما قاله أصحابنا وعندي فيه نظر ، لأن سراية المجني عليه غير مضمونة ، فلم يجز أن يستوفي بها سراية الجاني وهي [ ص: 127 ] مضمونة .

                                                                                                                                            والضرب الثاني : أن يكون موت الجاني قبل موت المجني عليه ، ففيه وجهان :

                                                                                                                                            أحدهما : لا يجزي ما تقدم من سراية القصاص في القود عما حدث بعده من سراية الجناية ، لأن تقديم القصاص من قبل استحقاقه لا يجزي بعد استحقاقه ، لأنه يصير سلفا ، والسلف في القصاص لا يجوز ، فعلى هذا يؤخذ من تركة الجاني نصف الدية .

                                                                                                                                            والوجه الثاني : أنه تجزي سراية القصاص وإن تقدمت عما وجب بالسراية عن الجناية وإن تأخرت ، لأن كل واحدة من السرايتين تابعة لأصلها ، وقطع القصاص متأخر ، فجرى على ما تقدم من سرايته حكم المتأخر والله أعلم .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية