الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            مسألة : قال الشافعي رضي الله عنه : وذكر الأشل فيكون منبسطا لا ينقبض أو منقبضا لا ينبسط .

                                                                                                                                            [ ص: 298 ] قال الماوردي : أما الذكر السليم من شلل ففيه الدية تامة ، لرواية عمرو بن حزم أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال في كتابه إلى اليمن : وفي الذكر الدية .

                                                                                                                                            وروي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قضى في الأداف الدية ، قال قطرب : الأداف الذكر ، ولأنه من آلة التناسل وذلك من أعظم المنافع ، ولأنه أحد منافذ الجسد فأشبه الأنف ، ولا فرق بين ذكر الصبي والرجل والشيخ الهرم والعنين الذي لا يأتي النساء ، لأن العنة عيب في غير الذكر ، لأن الشهوة في القلب والمني في الصلب ، فإن كانت العنة من قلة الشهوة فمحلها في القلب ، وإن كانت من قلة الماء فمحله في الصلب ، والذكر ليس بمحل لواحد منهما فكان سليما من العنين كسلامته من غير العنين ، وكانت الدية في قطعه منهما على سواء ، فإن قطع حشفة الذكر حتى استوعبها مع بقاء القضيب ففيها الدية ، لأن نفع الذكر بحشفته كما تكمل دية الكف بقطع الأصابع ، فإن قطع بعض الحشفة كان عليه من الدية بقسطها ، وهل يتقسط على الحشفة وحدها أم على جميع الذكر : على قولين :

                                                                                                                                            أحدهما : تتقسط على الحشفة ، لأن الدية تكمل بقطعها ، فتقسط عليها أبعاضها ، فيلزمه في نصف الحشفة نصف الدية ، وإن كان أقل من نصف الذكر .

                                                                                                                                            والقول الثاني : أنه تتقسط دية المقطوع من الحشفة على جميع الذكر ، لأنه الأصل المقصود بكمال الدية فكانت أبعاضه مقسطة عليه ، فعلى هذا إن كان المقطوع من نصف الحشفة هو سدس الذكر لزمه سدس الدية ، وكذلك حكم الحلمة من الثدي إذا قطع بعضها كان على هذين القولين .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية