مسألة : قال الشافعي رضي الله عنه : وذكر الأشل فيكون منبسطا لا ينقبض أو منقبضا لا ينبسط .
[ ص: 298 ] قال الماوردي : أما السليم من شلل ففيه الدية تامة ، لرواية الذكر عمرو بن حزم أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال في كتابه إلى اليمن : . وفي الذكر الدية
وروي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قضى في الأداف الدية ، قال قطرب : الأداف الذكر ، ولأنه من آلة التناسل وذلك من أعظم المنافع ، ولأنه أحد منافذ الجسد فأشبه الأنف ، ولا فرق بين ذكر الصبي والرجل والشيخ الهرم والعنين الذي لا يأتي النساء ، لأن العنة عيب في غير الذكر ، لأن الشهوة في القلب والمني في الصلب ، فإن كانت العنة من قلة الشهوة فمحلها في القلب ، وإن كانت من قلة الماء فمحله في الصلب ، والذكر ليس بمحل لواحد منهما فكان سليما من العنين كسلامته من غير العنين ، وكانت الدية في قطعه منهما على سواء ، فإن ففيها الدية ، لأن نفع الذكر بحشفته كما تكمل دية الكف بقطع الأصابع ، فإن قطع بعض الحشفة كان عليه من الدية بقسطها ، وهل يتقسط على الحشفة وحدها أم على جميع الذكر : على قولين : قطع حشفة الذكر حتى استوعبها مع بقاء القضيب
أحدهما : تتقسط على الحشفة ، لأن الدية تكمل بقطعها ، فتقسط عليها أبعاضها ، فيلزمه في نصف الحشفة نصف الدية ، وإن كان أقل من نصف الذكر .
والقول الثاني : أنه تتقسط دية المقطوع من الحشفة على جميع الذكر ، لأنه الأصل المقصود بكمال الدية فكانت أبعاضه مقسطة عليه ، فعلى هذا إن كان المقطوع من نصف الحشفة هو سدس الذكر لزمه سدس الدية ، وكذلك حكم كان على هذين القولين . الحلمة من الثدي إذا قطع بعضها