[ ص: 297 ] مسألة : قال الشافعي رضي الله عنه : وفي واليد والرجل الشلاء حكومة . العين القائمة
قال الماوردي : أما العين القائمة فهي التي قد ذهب بصرها وهي صورة الصحيحة فذهب نفعها وبقي جمالها ، ففيها إذا قلعت حكومة لأجل الألم وما أذهب من جمالها .
وحكي عن أبي بكر الصديق رضوان الله عليه أنه أوجب فيها ثلث الدية وحكي عن زيد بن ثابت أنه أوجب فيهما مائة دينار ، وهذا فيها على وجه الحكومة إن تقدرت باجتهاد أبي بكر ثلث الدية ، وباجتهاد زيد مائة دينار ، وقد يجوز أن تتقدر باجتهاد من بعدهما من الحكام بهذا المقدار وبأقل منه وبأكثر ، بحسب اختلافه في الشين والقبح والألم ، لأن الاجتهاد في الحكومات لا يجعلها محدودة في جميع الجنايات ، وكذلك ، اليد الشلاء التي لا تألم لا دية فيها ، لذهاب منفعتها ، لأن منفعة اليد البطش ، ومنفعة الرجل المشي ، وقد ذهب بطش اليد ومشي الرجل بشللهما وبقي الجمال فيهما ، فسقطت الدية لذهاب المنفعة ، ووجبت الحكومة لأجل الجمال . والرجل الشلاء إذا قطعها