الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            [ ص: 297 ] مسألة : قال الشافعي رضي الله عنه : وفي العين القائمة واليد والرجل الشلاء حكومة .

                                                                                                                                            قال الماوردي : أما العين القائمة فهي التي قد ذهب بصرها وهي صورة الصحيحة فذهب نفعها وبقي جمالها ، ففيها إذا قلعت حكومة لأجل الألم وما أذهب من جمالها .

                                                                                                                                            وحكي عن أبي بكر الصديق رضوان الله عليه أنه أوجب فيها ثلث الدية وحكي عن زيد بن ثابت أنه أوجب فيهما مائة دينار ، وهذا فيها على وجه الحكومة إن تقدرت باجتهاد أبي بكر ثلث الدية ، وباجتهاد زيد مائة دينار ، وقد يجوز أن تتقدر باجتهاد من بعدهما من الحكام بهذا المقدار وبأقل منه وبأكثر ، بحسب اختلافه في الشين والقبح والألم ، لأن الاجتهاد في الحكومات لا يجعلها محدودة في جميع الجنايات ، وكذلك اليد الشلاء التي لا تألم ، والرجل الشلاء إذا قطعها لا دية فيها ، لذهاب منفعتها ، لأن منفعة اليد البطش ، ومنفعة الرجل المشي ، وقد ذهب بطش اليد ومشي الرجل بشللهما وبقي الجمال فيهما ، فسقطت الدية لذهاب المنفعة ، ووجبت الحكومة لأجل الجمال .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية