الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            مسألة : قال الشافعي رضي الله عنه : وكذلك التغليظ في النفس والجراح في الشهر الحرام والبلد الحرام وذي الرحم ، وروي عن عثمان بن عفان - رضي الله عنه - أنه قضى في دية امرأة وطئت بمكة بدية وثلث . قال : وهكذا أسنان دية العمد حالة في ماله إذا زال عنه القصاص ( قال المزني ) رحمه الله : إذا كانت المغلظة أعلى سنا من سن الخطأ للتغليظ فالعامد أحق بالتغليظ إذا صارت عليه وبالله التوفيق .

                                                                                                                                            [ ص: 217 ] قال الماوردي : اعلم أن الدية على ثلاثة أقسام :

                                                                                                                                            أحدها : دية العمد المحض ، وهي مغلظة تجب على الجاني حالة .

                                                                                                                                            والثاني : دية العمد الخطأ وهي مغلظة تجب مؤجلة على العاقلة ، فتساوى الديتان في التغليظ ، ويختلفان في التأجيل والتحمل ، فتكون في العمد المحض حالة في مال الجاني ، وفي عمد الخطأ مؤجلة على عاقلته ، لأنه لما كان عمد الخطأ أخف من العمد المحض وقد ساواه في تغليظ الدية لعمده في الفعل خالفه في التأجيل والمحل لخطئه في القصد .

                                                                                                                                            والقسم الثالث : دية الخطأ المحض فهي مخففة على ما سنذكره من صفة التخفيف تتحملها العاقلة مؤجلة في ثلاثة سنين ولا تتغلظ إلا في ثلاثة أحوال :

                                                                                                                                            أحدها : أن يكون قتل الخطأ في الحرم .

                                                                                                                                            والثاني : أن يكون في الأشهر الحرم .

                                                                                                                                            والثالث : أن يكون على ذي الرحم المحرم فتكون مغلظة في الخطأ المحض كما تتغلظ دية العمد المحض ودية العمد الخطأ ، فيصير تغليظ الدية في خمسة أحوال :

                                                                                                                                            في العمد المحض ، وفي العمد الخطأ ، وفي الخطأ المحض ، وفي الحرم ، وفي الأشهر الحرم ، وعلى ذي الرحم المحرم .

                                                                                                                                            وقال أبو حنيفة : لا تتغلظ دية الخطأ المحض بالحرم ولا بالأشهر الحرم ولا على ذي الرحم .

                                                                                                                                            وبه قال مالك والنخعي ، والشعبي ، استدلالا برواية ابن مسعود عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال : دية الخطأ أخماس ولم يفرق ، ولأن ما وجب بقتل الخطأ لم يتغلظ بالزمان والمكان كالكفارة ، ولأن قتل الخطأ أخف من قتل العمد ، فلما لم يكن للحرم والرحم والأشهر الحرم زيادة تأثير في قتل العمد فأولى أن لا يكون لها زيادة تأثير قتل الخطأ ، ولأن لحرم المدينة حرمة كما لحرم مكة حرمة ، ولشهر رمضان حرمة كما للأشهر الحرم حرمة : ولشرف النسب حرمة كما للرحم حرمة ، ثم لم تتغلظ الدية بحرمة المدينة وحرمة شهر رمضان وحرمة شرف النسب كذلك لا تتغلظ بحرمة الحرم ، وحرمة الأشهر الحرم ، وحرمة الرحم ، لأن القتل كالزنا لوجوب القتل به تارة وما دونه أخرى ، فلما لم يتغلظ حكم الزنا بالمكان والزمان والرحم لم يتغلظ حكم القتل ، ولأنه لو تغلظ حكم القتل بكل واحد من هذه الثلاثة لوجب إذا جمعها أن يضاعف التغليظ [ ص: 218 ] بها وفي إجماعهم على سقوط هذا دليل على سقوط ذلك ، ولأن الأموال تضمن كالنفوس ، والعبد يضمن بالقتل كالحر ، ولم يتغلظ ضمان الأموال وقتل العبد بهذه الثلاثة كذلك لا يتغلظ بها ضمان النفوس في الأحرار .

                                                                                                                                            ودليلنا عليه انعقاد الإجماع به .

                                                                                                                                            روي ذلك عن عمر ، وعثمان ، وابن عباس .

                                                                                                                                            فأما عمر فروى ليث عن مجاهد عن عمر بن الخطاب أنه قال : من قتل في الحرم ، أو قتل في الأشهر الحرم ، أو قتل ذا رحم فعليه دية وثلث .

                                                                                                                                            وأما عثمان فروى ابن أبي نجيح عن أبيه أن عثمان قضى في دية امرأة قتلت بمكة بستة آلاف درهم وألفي درهم تغليظا لأجل الحرم .

                                                                                                                                            وفي رواية الشافعي أنه قضى في دية امرأة ديست في الطواف بالبيت فهلكت بثمانية آلاف درهم .

                                                                                                                                            وأما ابن عباس فروى نافع بن جبير أن رجلا قتل في الشهر الحرام في الحرم فقال ابن عباس : الدية اثنا عشر ألفا وأربعة آلاف تغليظا ، لأجل الحرم ، وأربعة آلاف للشهر الحرام .

                                                                                                                                            وليس لقول هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم مع انتشاره عنهم - لأن فيهم إمامين - مخالف ، فثبت أنه إجماع لا يجوز خلافه .

                                                                                                                                            فإن قيل يجوز أن يكون التغليظ الذي أجمعوا عليه هو في العمد المحض أو في عمد الخطأ فلا يكون فيه دليل على تغليظه بهذه الأسباب الثلاثة في الخطأ فعنه جوابان :

                                                                                                                                            أحدهما : أنهم قد نصوا على تغليظها بهذه الأسباب ، ولو كانت في عمد الخطأ لما تغلظت بها .

                                                                                                                                            والثاني : أنه حكم نقل مع سبب فاقتضى أن يكون محمولا عليه ، كما نقل عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه سهى ، فسجد فكان محمولا على سجوده لأجل السهو ، ولأنه لما كانت هذه الأسباب الثلاثة مخصوصة بتغليظ الحرمة في القتل جاز أن يتغلظ بها حكم القتل .

                                                                                                                                            [ ص: 219 ] أما الحرم فلقول الله تعالى : ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه [ البقرة : 191 ] .

                                                                                                                                            ولرواية أبي سعيد المقبري عن أبي شريح الكعبي أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حرم مكة ، فمن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يسفك فيها دما ، ولا يعضدن فيها شجرا ، فإن رخص مترخص فقال إنها أحلت لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - فإن الله أحلها لي ساعة ، ثم هي حرام إلى أن تقوم الساعة ولأنه لما تغلظ بالحرم حرمة الصيد كان أولى أن تغلظ به نفوس الآدميين .

                                                                                                                                            وأما الأشهر الحرم فلقول الله تعالى : إن عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم [ التوبة : 136 ] .

                                                                                                                                            وقال تعالى : يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير [ البقرة : 217 ] . وقد كان القتال فيها محرما في صدر الإسلام لعظم حرمتها ، وأما ذو الرحم فلقول الله تعالى : والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب [ الرعد : 21 ] فقيل هي الرحم أمر الله بوصلها ويخشون ربهم في قطعها ، ويخافون سوء الحساب في المعاقبة عليها ، ولأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - منع أبا حذيفة بن عتبة بن ربيعة من قتل أبيه يوم بدر ، وقال : دعه يلي قتله غيرك حتى قتله حمزة بن عبد المطلب ، ومنع أبا بكر من قتل ابنه عبد الرحمن يوم أحد ، وإذا كانت هذه الثلاثة مخصوصة بزيادة الحرمة وعظم المأثم في القتل جاز أن يختص بتغليظ الدية كالعمد وعمد الخطأ .

                                                                                                                                            ويدل عليه من طريق القياس : أنه قتل في الحرم فكان العمد والخطأ في قدر غرمه سواء كقتل الصيد .

                                                                                                                                            وأما الجواب عن عموم جواب ابن مسعود فتخصيصه بدليلنا .

                                                                                                                                            وأما قياسهم على الكفارة ، فالجواب عنه أنها لما لم تتغلظ بالعمد لم تتغلظ بهذه الأسباب ، والدية لما تغلظت بالعمد تغلظت بهذه الأسباب

                                                                                                                                            وأما قياسهم على العمد فالمعنى فيه أنه قد استوفى غاية التغليظ فلم يبق للتغليظ تأثير والخطأ بخلافه .

                                                                                                                                            وأما اعتبارهم حرم مكة بحرم المدينة فقد اختلف أصحابنا فيه ، فمنهم من غلظ الدية فيها كتغليظها بمكة من قوله في القديم إن صيدها مضمون ، فعلى هذا يسقط الاستدلال .

                                                                                                                                            [ ص: 220 ] وقال الأكثرون : لا تتغلظ الدية فيها وإن تغلظت بحرم مكة ، لأن حرم مكة أغلظ حرمة لاختصاصه بنسكي الحج والعمرة ، وتحريم الدخول إليه إلا بإحرام ، فلذلك تغلظت الدية فيه بخلاف المدينة ، وهكذا اختلف أصحابنا في تغليظ الدية بالقتل في الإحرام على هذين الوجهين .

                                                                                                                                            وأما اعتبارهم الأشهر الحرم بشهر رمضان فغير صحيح ، لأن حرمة شهر رمضان مختصة بالعبادة دون القتل ، وحرمة الأشهر الحرم مختصة بالقتل فلذلك تغلظت الدية بالأشهر الحرم ولم تتغلظ بشهر رمضان .

                                                                                                                                            وأما اعتبارهم ذا الرحم بذي النسب فلا يصح ، لأن حرمة الرحم أقوى لاختصاصها بالتوارث والنفقة .

                                                                                                                                            وأما اعتبار القتل بالزنا ، فالفرق بينهما : أن الزنا لما لم يختلف حكمه باختلاف الأعيان لم يختلف المكان والزمان ، ولما اختلف حكم القتل باختلاف الأعيان جاز أن يختلف بالمكان والزمان .

                                                                                                                                            وأما اعتبارهم نفوس الأحرار بنفوس العبيد والأموال .

                                                                                                                                            فالفرق بينهما : أنه لما لم يختلف في نفوس العبيد والأموال غرم العمد والخطأ لم يختلف بالزمان والمكان ، ولما اختلف في نفوس الأحرار غرم العمد والخطأ اختلف بالزمان والمكان والله أعلم .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية