الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : فإذا تقرر توجيه القولين كان القود مستحقا على كلا القولين وترتب استحقاق الدية على اختلاف القولين .

                                                                                                                                            فإن قلنا بالقول الأول أن قتل العمد موجب لأحد شيئين إما القود أو الدية فلولي المقتول في الاختيار والعفو سبعة أحوال :

                                                                                                                                            أحدها : أن يختار القود ، فلا يسقط حقه من الدية إلا أن يقتص ، فإن عدل عن القود إلى الدية استحقها ، لأنه قد عدل بها عن الأغلظ إلى الأخف .

                                                                                                                                            [ ص: 98 ] والحال الثانية : أن يختار الدية فيعطاها ، ويسقط حقه من القود لما في العدول إليه من الانتقال عن الأخف إلى الأغلظ .

                                                                                                                                            والحال الثالثة : أن يختار القود والدية فلا يكون لاختياره تأثير ، لأنه لا يستحق الجمع بينهما ولم يعين بالاختيار أحدهما .

                                                                                                                                            والحال الرابعة : أن يعفو عن القود فيتعين حقه في الدية ، ولا يجوز أن ينتقل عنها إلى القود إلا بعد سقوطه بالعفو ، ولأنه انتقال عن الأخف إلى الأغلظ .

                                                                                                                                            والحال الخامسة : أن يعفو عن الدية فله القود ، ولا يكون لعفوه عن الدية تأثير ، وله أن ينتقل من القود إلى الدية ، لأنه انتقال من الأغلظ إلى الأخف .

                                                                                                                                            والحال السادسة : أن يعفو عن القود والدية فيصح عفوه عنهما ولا يستحق بعد العفو واحدا منهما من قود ولا دية .

                                                                                                                                            والحال السابعة : أن يقول قد عفوت عن حقي فيكون عفوا عن القود والدية معا لأنه يستحقهما .

                                                                                                                                            وإن قلنا بالقول الثاني أن قتل العمد موجب للقود وحده ولا تجب الدية إلا بالاختيار بدلا من القود فللولي في اختياره وعفوه سبعة أحوال :

                                                                                                                                            أحدها : أن يختار القود فلا يسقط بهذا الاختيار حقه من اختيار الدية وقت استحقاقها لأنه يستحق اختيارها بعد سقوط حقه من القود ، فصار كالإبراء من الحق قبل وجوبه ، لا يبرئه من ذلك الحق بعد وجوبه ، ولا يتحتم عليه القود بهذا الاختيار ، لأنه حق له وليس بحق عليه فصار هذا الاختيار لا تأثير له .

                                                                                                                                            والحال الثانية : أن يختار الدية فيكون في اختيارها إسقاط لحقه من القود فيحكم له بالدية ويسقط القود .

                                                                                                                                            والحال الثالثة : أن يختار القود والدية فلا يكون لهذا الاختيار تأثير في القود ولا في الدية ، لأنه لا يستحق الجمع بينهما ولم يعين بالاختيار أحدهما فيستوي حكم الاختيار ، وهذه الأحوال الثلاث على القولين معا ، وإنما يفترقان في الأحوال الأربع في العفو .

                                                                                                                                            والحال الرابعة : أن يعفو عن القود فهذا على ضربين :

                                                                                                                                            أحدهما : أن يختار الدية مع عفوه عن القود ، فيسقط حقه من القود بالعفو وتجب له الدية بالاختيار .

                                                                                                                                            [ ص: 99 ] والضرب الثاني : أن يقتصر على العفو عن القود ، ولا يعله باختيار الدية فيسقط القود بالعفو عنه وفي الدية قولان :

                                                                                                                                            أحدهما : نص عليه في جراح العمد - أن له أن يختار الدية من بعد .

                                                                                                                                            والقول الثاني : ذكره في كتاب " اليمين مع الشاهد " أنه قد سقط حقه من الدية فليس له أن يختارها من بعد .

                                                                                                                                            وأصل هذين القولين في المدعي إذا قام شاهدا وامتنع أن يحلف مع شاهده ، وعرضت اليمين على المنكر فنكل عنها ، فهل ترد على المدعي أم لا ؟ على قولين .

                                                                                                                                            والحال الخامسة : أن يعفو عن الدية فلا يكون لعفوه تأثير في القود ولا في الدية ، لأن القود لم يعف عنه ، والدية لم يستحقها مع بقاء القود ، فلم يصح عفوه عنها .

                                                                                                                                            والحال السادسة : أن يعفو عن القود فيسقط القود بعفوه عنه ، وفي سقوط الدية بعفوه عنهما قولان حكاهما أبو حامد المروزي في " جامعه " .

                                                                                                                                            أحدهما : يصح عفوه عنها لاقترانه بالعفو عن القود .

                                                                                                                                            والقول الثاني : لا يصح العفو عنها ، لأنه لم يقع في وقت الاختيار بعد القود .

                                                                                                                                            فعلى هذا إن اختار الدية في الحال وجبت له ، فإن اختارها بعد ذلك فعلى ما مضى من القولين .

                                                                                                                                            والحال السابعة : أن يعفو عن حقه فيسقط القود ، لأنه يستحقه ولا يسقط الدية ، لأنه لم يستحقها ، فإن عجل اختيارها وجبت له وإن لم يعجله فعلى القولين :

                                                                                                                                            أحدهما : تجب له الدية إن اختارها .

                                                                                                                                            والثاني : لا تجب له وقد سقط حقه منها بتأخير الاختيار والله أعلم .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية