الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : فإذا ثبت أن في ذهاب البصر الدية نظر : فإن محق ذهاب البصر كان المحق من شواهد ذهابه الذي يقطع التنازع فيه ، كما لو استأصل عينه ففقأها ، وهو ما [ ص: 250 ] يئس من عوده فنقضي فيه بالقود في العمد والدية في الخطأ وإن كانت العين ظاهرة لم تمحقها الجناية ، فقد يجوز أن يذهب بصرها مع بقائها على صورتها فيوقف علماء الطب عليها فلا يخلو حالهم فيها من أحد أمرين :

                                                                                                                                            إما أن يكون عندهم منها علم أو لا يكون فإن لم يكن عندهم منها علم لإشكالها وتجويزهم أن يكون بصرها ذاهبا وباقيا عملنا على قول المجني عليه دون الجاني ، لأن ذهاب بصرها لا يعلم إلا من جهته ، فجعل القول فيها قوله مع يمينه بعد الاستظهار عليه إذا كان بالغا عاقلا بأن يستقبل في أوقات غفلاته بما يزعج البصير رؤيته ، ويشار إلى عينه بما يتوقاه البصير بإغماضها ويؤمر بالمشي في طريق الخطائر والآبار ومعه من يحوله منها وهو لا يشعر ، فإذا دلت أحواله بأن لا يطبق طرفه بالإشارة إليه ولا يتوقى بئرا إن كانت بين يديه صار ذلك من شواهد صدقه ، فيحلف مع ذلك لجواز تصنعه فيه ، ونقضي له بعد يمينه بالقود في العمد والدية في الخطأ ، وإن كان يطبق طرفه عند الإشارة ويتوقى بئرا إن كانت ويعدل عن حائط إن لقيه صارت شواهد هذا الظاهر منافية لدعواه ، فانتقل الظاهر إلى جنبة الجاني ، فكان القول قوله مع يمينه بالله إن بصره لباق لم يذهب ، لجواز أن يكون تحرز المجني عليه بالاتفاق ، فاستظهر له باليمين ، فإن كان المجني عليه صغيرا أو مجنونا لم يرجع إلى قولهما ولم يقبل دعواهما ، لأنه لا حكم لهما ، ووقف أمرهما إلى وقت البلوغ والإفاقة بعد حبس الجاني ليرجع إلى قولهما إذا بلغ الصبي وأفاق المجنون أو يموتان فيقوم مقامهما فيما يدعيانه من ذهاب البصر وإحلافهما عليه إن كان معهما ظاهر يدل عليه والله أعلم .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية