الرابع : قال الكمال بن أبي شريف في كتابه صوب الغمامة في إرسال طرف العمامة : مستحب مرجح فعله على تركه كما يؤخذ من الأحاديث السابقة خلافا لما أوهمه كلام إسبال طرف العمامة النووي من إباحته بمعنى استواء الأمرين .
قال الإمام النووي في شرح المهذب : يجوز لبس العمامة بإرسال طرفها وبغير إرساله ولا كراهة في واحد منهما .
وذكر معناه في الروضة .
قال في شرح المهذب : ولم يصح في النهي عن ترك الإرسال شيء .
وذكر أنه صح [ ص: 248 ] في الإرخاء حديث هذا كلامه . عمرو بن حريث
قال ابن أبي شريف : ولم أر من تعقبه .
ويمكن أن يقال قد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإرخاء طرف العمامة أي في حديث رواه عبد الرحمن بن عوف أبو يعلى برجال ثقات والبزار وابن أبي الدنيا والطبراني في الزهد وحسن إسناده والبيهقي أبو الحسن الهيتمي عن رضي الله عنهما { ابن عمر أن يتجهز لسرية يبعثه عليها فأصبح عبد الرحمن بن عوف عبد الرحمن ، وقد اعتم بعمامة كرابيس سوداء ، فنقضها رسول الله صلى الله عليه وسلم وعممه وأرخى خلفه أربع أصابع أو قريبا من شبر ثم قال : هكذا فاعتم يا ابن عوف فإنه أعرب وأحسن } . أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر
قوله كرابيس : جمع كرباس القطن . قاله في النهاية . قال : ومنه حديث { عبد الرحمن بن عوف فأصبح وقد اعتم بعمامة كرابيس سوداء } . انتهى . وفي القاموس : الكرباس بالكسر ثوب من القطن الأبيض معرب فارسية بالفتح غيروه لعزة فعلل ، والنسبة إليه كرابيسي كأنه شبه بالأنصاري ، وإلا فالقياس كرباسي . انتهى .
قال الكمال بن أبي شريف : فهو مستحب وأولى ، وخلافه ترك الأولى والمستحب . انتهى .