وعمة مخلي حلقه من تحنك لدى مكروهة بتأكد ( وعمة ) قال في القاموس : العمة بالكسر الاعتمام . ومراد أحمد الناظم كل عمامة ( مخلي ) أي متروك وخال ( حلقه ) أي صاحبها ، والمعتم بها ( من تحنك ) أي ليس تحت حنك لابسها منها شيء الحنك ما تحت الذقن من الإنسان وغيره ( لدى ) أي عند الإمام رضي الله عنه ( مكروهة ) كراهة تنزيه في الأصح ، وقيل بل كراهة تحريم ، والمذهب أنها كراهة تنزيه ( بتأكد ) لنصه رضي الله عنه على كراهة ذلك ، وكذلك الأصحاب . أحمد بن حنبل
وحكى في الآداب الكبرى الخلاف في أن الكراهة هل هي للتحريم أو التنزيه .
وقال في الفروع : وكره أحمد . لبس غير المحنكة
ونقل الحسن بن ثواب كراهية شديدة .
وقال شيخ الإسلام : المحكي عن الإمام الكراهة . أحمد
والأقرب أنها كراهة لا ترتقي إلى التحريم .
[ ص: 244 ] إذا علمت هذا ، وأن المذهب المعتمد كراهة ترك التحنك فاعلم الآن سيرة سيد ولد عدنان عليه الصلاة والسلام ما تعاقب الملوان ، في العمامة .
قال رضي الله عنهما : { ابن عمر } وفي رواية { كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدير كور العمامة على رأسها يقرنها } . . ويغرزها من ورائه ، ويرسل لها ذؤابة