( تنبيه ) : رأيت في بعض النسخ هنا بيتا ساقطا في أكثرها وعدم سقوطه أولى وهو : ويحرم بيع للرجال للبسهم وتخييطه والنسج في نص ( ويحرم بيع ) من مكلف ( ل ) أحد من ( الرجال ) البالغين ، وكذا ما يحرم عليه من غيرهم مثل الخناثى ( للبسهم ) أي لبس الرجال وكذا للبس الصبيان كما مر واحترز بقوله للبسهم : ما إذا اشتراه الرجال للبس من يباح له لبسه من النساء ( و ) كذا يحرم ( تخييطه ) أي تخييط ما يحرم لبسه لمن يحرم عليه لبسه . أحمد
وأما فلا يحرم ( و ) كذا يحرم تخييط الحرير لمن يحل له لبسه دون غيره ( في نص ) الإمام المبجل سيدنا الإمام ( النسج ) لمن يحرم عليه اللبس رضي الله عنه . أحمد بن محمد بن حنبل
وهذا مر مبسوطا .
قال الناظم : أما إذا اشتراه أو باعه أو خاطه أو نسجه لمن يحل له جاز ذلك كله ، والله أعلم .