الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
معلومات الكتاب

غذاء الألباب في شرح منظومة الآداب

السفاريني - محمد بن أحمد بن سالم السفاريني

صفحة جزء
وإعفاء اللحى ندب وقيل خذن لما يلي الحلق مع ما زاد عن قبضة اليد

( وإعفاء ) أي ترك ( اللحى ) بالقصر جمع لحية بالكسر ، شعر الخدين والذقن ولا يأخذ منها شيئا ( ندب ) أي مندوب . قال الإمام ابن الجوزي ما لم يستهجن طولها ( وقيل خذن ) فعل أمر مؤكد بنون التوكيد الخفيفة ( لما ) أي للشعر الذي ( يلي الحلق ) من الموالاة أي يدنو ويقرب منه وهو الحلقوم . قال في النهاية : والميم في الحلقوم أصلية . يقال حلقمه إذا قطع حلقومه أي حلقه كما في القاموس ، فالمذهب المعتمد كما في الإقناع وغيره أنه لا يكره أخذ ما تحت حلقه ( مع ما ) أي شعر ( زاد عن ) قدر ( قبضة اليد ) المعروفة ، وهذا الذي حكاه بقيل هو المذهب المعتمد . قال في الإقناع وشرح المنتهى وغيرهما : لا يكره أخذ ما زاد على القبضة من لحيته ولا أخذ ما تحت حلقه . وأخذ الإمام أحمد رضي الله عنه من حاجبيه وعارضيه ، نقله ابن هانئ . وقال في الفروع : ولا يكره أخذ ما زاد على القبضة ، ونصه لا بأس بأخذه وتحت حلقه لفعل ابن عمر رضي الله عنهما لكن إنما فعله إذا حج أو اعتمر رواه البخاري . وفي المستوعب : وتركه أولى ، وقيل يكره ، والمعتمد في المذهب حرمة حلق اللحية . قال في الإقناع : ويحرم حلقها . وكذا في شرح المنتهى وغيرهما . قال في الفروع : ويحرم حلقها ذكره شيخنا . انتهى . وذكره في الإنصاف ولم يحك فيه خلافا .

وفي الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم { خالفوا المشركين ، وفروا اللحى ، وأحفوا الشوارب } زاد البخاري " وكان ابن عمر إذا حج أو اعتمر قبض على لحيته فما فضل أخذه .

التالي السابق


الخدمات العلمية