وذكر ابن أبي موسى أن المنصوص في وجوب دية مسلم وفي الذمي إذا أسلم قيمة عبد ، ثم خرج المسألة على روايتين ، وعلى الأول فجميع القيمة للسيد ذكره العبد إذا عتق أبو بكر [ ص: 289 ] والأصحاب ; لأن السراية لا تثبت منفردة وإنما تجب تابعة للجناية وقد ثبت أرش الجرح للسيد حين كان المجروح عبدا لا يملك ، فتتبع السراية الجناية ويكون أرشها لمستحق أرش الجناية وهو السيد ، وهكذا لو والقاضي فالقيمة كلها للأول ذكره باعه المولى بعد الجرح ثم مات عند المشتري القاضي