( القاعدة السابعة والثلاثون ) : في توارد العقود المختلفة بعضها على بعض ، وتداخل أحكامها وتندرج تحتها صور : منها : إذا ، فهل يصير عارية حالة الانتفاع أم لا ؟ قال رهنه شيئا ثم أذن له في الانتفاع به في خلافه ، القاضي في نظرياته ، وصاحب المغني والتلخيص : يصير مضمونا بالانتفاع لأن ذلك حقيقة العارية ، وأورد وابن عقيل في نظرياته في وقت ضمانه احتمالين : ابن عقيل
أحدهما : أنه لا يصير مضمونا بدون الانتفاع [ ص: 47 ] والثاني : يصير مضمونا بمجرد القبض إذا قبضه على هذا الشرط ، لأنه صار ممسكا للعين لمنفعة نفسه منفردا به ، وهل يزول لزومه أم لا ؟ ينبني على أن إعارة الراهن بإذن المرتهن هل يزيل لزوم الرهن أم لا ؟ وفيه طريقان : إحداهما : أنه على روايتين وهي طريقة المحرر .
والثانية : إن أعاره المرتهن لم يزل اللزوم بخلاف غيره وهي طريقة المغني .
وقال صاحب المحرر في شرح الهداية : ظاهر كلام أنه لا يصير مضمونا بحال ويشهد له قول أحمد أبي بكر في خلافه : شرط منفعة الرهن باطل وهو رهن بحاله .