( القاعدة الرابعة ) : العبادات كلها سواء كانت بدنية أو مالية أو مركبة منهما لا يجوز ويجوز تقديمها بعد سبب الوجوب وقبل الوجوب أو قبل شرط الوجوب ويتفرع على ذلك مسائل كثيرة : ( منها ) الطهارة سبب وجوبها الحدث وشرط الوجوب فعل العبادة المشترط لها الطهارة فيجوز تقديمها على سبب وجوبها ولو بالزمن الطويل بعد الحدث . تقديمها على العبادة
( ومنها ) الصلاة فيجوز تقديم صلاة العصر إلى وقت الظهر ، والعشاء إلى وقت المغرب لأن الشارع جعل الزوال سببا لوجوب الصلاتين عند العذر دون عدمه ، ولهذا لو أدرك جزءا من وقت الزوال ثم طرأ عليه عذر لزمه قضاء الصلاتين على إحدى الروايتين ، ولو زال العذر في آخر وقت العصر لزمه الصلاتان بلا خلاف عندنا فعلم أن الوقتين قد صارا في حال العذر كالوقت الواحد ، لكنه وقت جواز بالنسبة إلى إحداهما ، ووجوب بالنسبة إلى الأخرى .
( ومنها ) صلاة الجمعة فإن سببها اليوم لأنها تضاف إليه فيجوز فعلها بعد زوال وقت النهي من أول اليوم وإن كان الزوال هو وقت الوجوب .
( ومنها ) . زكاة المال يجوز تقديمها من أول الحول بعد كمال النصاب
( ومنها ) فإن العذر سببها فيجوز تقديمها بعد العذر وقبل فعل المحظور . كفارات الإحرام إذا احتيج إليها للعذر
( ومنها ) صيام التمتع والقران فإن سببه العمرة السابقة للحج في أشهره ، فبالشروع في إحرام العمرة [ ص: 7 ] قد وجد السبب فيجوز الصيام بعده وإن كان وجوبه متأخرا عن ذلك .
وأما الهدي فقد التزمه في انتصاره ، ولنا رواية أنه أبو الخطاب وعلى المشهور لا يجوز في غير أيام النحر لأن الشرع خصها بالذبح . يجوز ذبحه لمن دخل قبل العشر لمشقة حفظه عليه إلى يوم النحر
( ومنها ) مالية كانت أو بدنية . كفارة اليمين يجوز تقديمها على الحنث بعد عقد اليمين
( ومنها ) . إخراج كفارة القتل أو الصيد بعد الجرح وقبل الزهوق
( ومنها ) النذر المطلق نحو إن شفى الله مريضي فلله علي أن أتصدق بكذا فله أن يتصدق في الحال ذكره في فنونه . ابن عقيل