( القاعدة التاسعة والأربعون بعد المائة ) : الحق الثابت لمعين يخالف الثابت لغير معين في أحكام :
منها من له وارث معين ليس له أن يوصي بأكثر من ثلثه ، على روايتين ، فمن الأصحاب من بناهما على هذه القاعدة ، ومنهم من بناهما على أن بيت المال هل هو عصبة وارث أم لا ؟ ويتعلق بهذا إذا أقر الإمام بنسب من لا يعلم له وارث معين قال ومن لا وارث له من ذي فرض ولا عصبة ولا رحم هل له أن يوصي بماله كله أم لا ؟ القاضي يثبت نسبه ; لأن المال للمسلمين والإمام نائبهم ، وهذا كأنه تفريع على القول بتوريث بيت المال ، ويتوجه مثل ذلك في إجازة الإمام وصية من وصى بكل ماله وقلنا لا يجوز له الزيادة على الثلث . وابن عقيل
وذكر الأصحاب أن من فللإمام [ ص: 321 ] العفو عن قاتله إلى الدية وليس له العفو مجانا ; لأنه كتوريث القاتل ، وهل له أن يقتص ؟ على وجهين قد سبق ذكر مأخذهما . قتل ولا وارث له