( القاعدة الثامنة بعد المائة ) : ما جهل وقوعه مترتبا أو متقارنا هل يحكم عليه بالتقارن أو بالتعاقب ؟ فيه خلاف ، والمذهب الحكم بالتعاقب لبعد التقارن . ويندرج تحت ذلك صور :
( منها ) حكمنا بتعاقبه على المذهب المشهور ، وورثنا كل واحد منهما من الآخر من تلاد ماله دون ما ورثه من صاحبه . وخرج المتوارثان إذا ماتا جملة بهدم أو غرق أو طاعون وجهل تقارن موتهما وتعاقبه رواية أخرى بعدم التوارث للشك في شرطه وكذلك لو علم سبق أحدهما بالموت وجهل عينه أو علم عينه ثم نسي على المذهب لكن هذا يستند إلى أن تيقن الحياة لا يشترط للتوريث . أبو الخطاب