[ ص: 67 ] القاعدة السابعة والأربعون ) : في ضمان المقبوض بالعقد الفاسد ، كل عقد يجب الضمان في صحيحه يجب الضمان في فاسده وكل عقد لا يجب الضمان في صحيحه لا يجب الضمان في فاسده .
ونعني بذلك أن العقد الصحيح إذا كان موجبا للضمان فالفاسد كذلك وإذا لم يكن الصحيح موجبا للضمان فالفاسد كذلك ، فالبيع والإجارة والنكاح موجبة للضمان مع الصحة فكذلك مع الفساد .
والأمانات كالمضاربة والشركة والوكالة الوديعة وعقود التبرعات كالهبة لا يجب الضمان فيها مع الصحة .
فكذلك مع الفساد وكذلك الصدقة ، فأما قول أصحابنا وقلنا له الرجوع به أنه إذا تلف ضمنه القابض فليس من القبض الفاسد بشيء لأنه وقع صحيحا لكنه مراعى فإن بقي النصاب تبينا أنه قبض زكاة ، وإن تلف تبينا أنه لم يكن زكاة فيرجع بها . فيمن عجل زكاته ثم تلف المال
نعم إذا ظهر قابض الزكاة ممن لا يجوز له أخذها فإنه يضمنها لكون القبض لم يملك به وهو مفرط بقبض ما لا يجوز له قبضه فهذا من القبض الباطل لا الفاسد .
وليس المراد أن كل حال ضمن فيها في العقد الصحيح وضمن في مثلها من الفاسد فإن البيع الصحيح لا يجب فيه ضمان المنفعة ، وإنما يضمن العين بالثمن .
المقبوض بالبيع الفاسد يجب ضمان الأجرة فيه على المذهب . والإجارة الصحيحة تجب [ فيها ] الأجرة بتسليم العين المعقود عليها سواء انتفع بها المستأجر أو لم ينتفع ، وفي الإجارة الفاسدة روايتان :
إحداهما كذلك .
والثانية : لا تجب الأجرة إلا بالانتفاع ، ولعلها راجعة إلى أن المنافع لا تضمن في الغصب ونحوه إلا بالانتفاع وهو الأشبه .
وكذلك يخرج في ضمان منفعة المبيع ههنا ، ولكن نقل [ جماعة ] عن ما يدل على أن الإجارة الصحيحة لا تجب فيها الأجرة إلا بقدر الانتفاع إذا ترك المستأجر بقية الانتفاع بعذر من جهته ، وتأولها أحمد القاضي وأقرها صاحب شرح الهداية وابن عقيل أيضا في بعض تعاليقه والنكاح الصحيح يستقر فيه المهر بالخلوة بدون الوطء . والقاضي
وفي النكاح الفاسد روايتان أيضا وقد قيل إن ذلك مبني على أن البضع هل يثبت عليه اليد أم لا .
وقد نقل عن فيما أحمد أنه لا مهر لها وهو محمول على أنه لم يوجد دخول أو على أنهما كانا عالمين بالتحريم فتكون زانية . إذا نكح العبد نكاحا فاسدا
ونقل ابن مشيش وحرب عنه أن المبيع المقبوض من غير تسمية ثمن لا يضمن لأنه على ملك البائع ، وقد سبق ذلك والعمل في المذهب على خلافه ، إذا تقرر هذا فهل يضمن في العقد الفاسد بما سمى فيه أو بقيمة المثل ؟ فيه خلاف في مسائل : منها : المبيع والمعروف في المذهب ضمانه بالقيمة لا بالثمن المسمى [ فيه ] نص عليه في رواية [ ص: 68 ] أحمد ابن منصور وأبي طالب لأن المسمى إنما وقع الرضى به في ضمان العقد والعقد غير موجب للضمان .
وإنما يترتب الضمان بأمر آخر طارئ على العقد وهو التلف تحت يده فيجب ضمانه بالقيمة أو المثل كما لو اتفقا على ضمان العارية عند إقباضها بشيء ثم تلفت فإنه يلغى المتفق عليه ويجب المثل أو القيمة كذلك ههنا ، وحكى في المجرد القاضي في الفصول في الكتابة عن وابن عقيل أبي بكر عبد العزيز أن يضمن بالمسمى وهو اختيار الشيخ المقبوض بالبيع الفاسد تقي الدين وقال إنه قياس المذهب آخذا له من النكاح قال لأن إقباضه إياه إذن له في إتلافه بالعوض المسمى فأشبه ما لو قال له أتلفه بألف درهم فأتلفه فإنه لا يستحق [ عليه ] غير ما سمى له وقد يجاب عن هذا بأن المسمى إنما جعل عوضا عن الملك لا عن الإتلاف ولم يتضمن العقد إذنا في الإتلاف إنما تضمن نقل ملك بعوض ولم يوجد نقل الملك فلا يثبت العوض وإنما وجب الضمان بسبب متجدد .