( القاعدة الرابعة عشر بعد المائة ) : إطلاق الشركة هل يتنزل على المناصفة أو هو مبهم يفتقر إلى تفسير ؟ فيه وجهان ذكرهما صاحب التلخيص في البيع .
والذي ذكره الأصحاب في الإقرار أنه مبهم وكذلك صرح به في نظرياته مختارا له . ابن عقيل
وقال في المجرد في البيع في خلافه أيضا ينزل على المناصفة وهل يقال باستحقاق الشريك من كل جزء أو بمرغينان يحتمل وجهين وكلام الأصحاب يدل على بالمزنية ، [ ص: 261 ] ويتفرع على ذلك مسائل : القاضي
( منها ) لو على وجهين ذكرهما في التلخيص ، والمجزوم به في المحرر الصحة تنزيلا على المناصفة . قال لمشتري سلعة أشركني في هذه السلعة فهل يصح وينزل على المناصفة أم لا للجهالة ؟