( القاعدة السابعة والثمانون ) : فيما يقبل النقل والمعاوضة من الحقوق المالية والأملاك ، أما الأملاك التامة فقابلة للنقل بالعوض وغيره في الجملة ، وأما ملك المنافع فإن كان بعقد لازم ملك فيه نقل الملك بمثل العقد الذي ملك به أو دونه دون ما هو أعلى منه ويملك المعاوضة عليه أيضا صرح به في خلافه ويندرج تحت هذا صور : القاضي
( منها ) جائزة على المذهب الصحيح بمثل الأجرة وأكثر وأقل . إجارة المستأجر
( ومنها ) إجارة الوقف .
( ومنها ) وصرح بها إجارة المنافع الموصى بها في خلافه . القاضي
( ومنها ) إجارة المنافع المستثناة في عقد البيع .