( القاعدة السادسة والعشرون بعد المائة ) : الصور التي لا تقصد من العموم عادة إما لندورها أو لاختصاصها بمانع لكن يشملها اللفظ مع اعتراف المتكلم بأنه لم يرد إدخالها فيه هل يحكم بدخولها أم لا ؟ في المسألة خلاف ، ويترجح في بعض المواضع الدخول وفي بعضها عدمه بحسب قوة القرائن وضعفها ، ويتخرج على هذه القاعدة مسائل كثيرة :
( منها ) : إذا وقد سبق أن قيل تزوجت على امرأتك فقال : كل امرأة طالق هل تطلق المرأة المخاطبة أم لا إذا [ ص: 283 ] قال لم أردها ؟ نص تارة على أنها تطلق وتوقف فيها أخرى . أحمد
وخرجها على روايتين . ابن عقيل