ونقل ابن منصور عنه فيمن هو حر وعليه ديته ; لأن العتق لا يجب إلا بالولادة وهذا اختيار ضرب بطن أمة فأعتقت ثم أسقطت جنينا حيا ثم مات ابن حامد ، وحكى عنه أنه يجب أقل الأمرين من قيمة العبد أو الدية . القاضي
وحكى عن أبو الخطاب أن القاضي ابن حامد أوجب دية حر للمولى منها أقل الأمرين من نصف الدية أو نصف القيمة والباقي لورثته . وذكر في المجرد احتمالا بوجوب أكثر الأمرين من القيمة أو الدية . القاضي