( القاعدة الثامنة والعشرون بعد المائة ) : إذا اختلف حال المضمون في حالي الجناية والسراية . فهاهنا أربعة أقسام : أحدها : أن يكون مضمونا في الحالين ، لكن يتفاوت قدر الضمان فيهما ، فهل الاعتبار بحال السراية أو حال الجناية ؟ على روايتين .
والقسم الثاني : أن يكون مهدرا في الحالين فلا ضمان بحال .
والثالث : أن تكون الجناية مهدرة والسراية في حال الضمان فتهدر تبعا للجناية بالاتفاق والرابع : أن تكون الجناية في حال الضمان والسراية في حال الإهدار ، فهل يسقط الضمان أم لا ؟ على وجهين .
فأما القسم الأول فله أمثلة منها : لو فلا قود ، وهل يجب فيه دية مسلم أو دية ذمي ؟ على وجهين ، اختار جرح ذميا فأسلم ثم مات القاضي وجوب دية ذمي اعتبارا بحال الجناية ، وأبو الخطاب وابن حامد وجوب دية مسلم .
وذكر ابن أبي موسى أنه نص ، وبكل حال فالدية تكون لورثته من المسلمين ; لأنه استحق أرش جرحه حيا فملكه ثم أسلم فانتقل ما ملكه إلى ورثته المسلمين ذكره أحمد في خلافه القاضي في الانتصار . وأبو الخطاب