( القاعدة السابعة عشر بعد المائة ) : كل عقد معلق يختلف باختلاف حالين إذا وجد تعليقه في أحدهما ووقوعه في الآخر فهل يغلب عليه جانب التعليق أو جانب الوقوع في المسألة قولان إلا أن يقتضي اعتبار أحدهما إلى ما هو ممتنع شرعا فيلغي ويتفرع على ذلك مسائل :
( منها ) والمذهب أن الاعتبار بحال الموت ولم يحك الأكثرون فيه خلافا فإن الوصية للورثة لا يمكن أن تلزم والوصية للأجنبي بالثلث فما دون لا يمكن أن تقف على الإجازة ومنهم من حكى خلافا ضعيفا في الاعتبار بحال الوصية كما حكى الوصية لمن هو في الظاهر وارث فيصير عند الموت غير وارث أو بالعكس أبو بكر رواية أن الوصية في حال الصحة من رأس المال ولا يصح عن وأبو الخطاب وإنما أراد به العطية المنجزة كذلك قال أحمد وغيره القاضي