( القاعدة الحادية والعشرون ) : وقد يختص الولد من بين سائر النماء المتولد من العين بأحكام ويعبر عن ذلك بأن الولد هل هو كالجزء أو كالكسب ؟ والأظهر أنه جزء فمن ذلك لو فهل يكون ملكا للموقوف عليه كثمر الشجرة أو يكون وقفا معها على وجهين أشهرهما أنه وقف معها لأنه جزء منها ولهذا يصح وقفه ابتداء بخلاف الثمرة . ولدت الأمة الموقوفة ولدا