( القاعدة الثانية والعشرون بعد المائة ) : يخص العموم بالعادة على المنصوص ، وذلك في مسائل ; منها : لو ، قال وصى لأقربائه أو أهل بيته في رواية أحمد ابن القاسم : إذا قال لأهل بيتي أو قرابتي فهو على ما يعرف من مذهب الرجل ، إن كان يصل عمته وخالته ، ونقل سندي نحوه .
وقال [ ص: 276 ] في رواية صالح في الوصية لأهل بيته : ينظر من كان يصل من أهل بيته من قبل أبيه وأمه ، فإن كان لا يصل قرابته من قبل أمه فأهل بيته من قبل أبيه . واختلف الأصحاب في حكاية هذه الرواية على طريقين :
أحدهما : أنها رواية ثالثة في قرابة الأم خاصة أنهم لا يدخلون في الوصية ، إلا إن كان يصلهم في حياته ، وهذه طريقة في المجرد . القاضي
والطريق الثاني : أنها هي المذهب ، وأن الاعتبار بمن كان يصله في حياته بكل حال ، فإن لم تكن له عادة بالصلة فهي لقرابة الأب ، وهي طريقة في خلافه ، ونقل عن القاضي : أنه لا اعتبار بالصلة ، قال في رواية أحمد ابن منصور في بغداد وقرابة في بلاده وكان يصل في حياته الذين ببغداد . رجل وصى في فقراء أهل بيته وله قرابة في
قال : يعطي هؤلاء الحضور والذين في بلاده وكذلك نقل عبد الله أبو حفص البرمكي هذا قول آخر لا يعتبر بمن كان يصل في حياته . قلت : ويحتمل أن يقال منع الصلة هاهنا لمن ليس ببغداد قد علم سببه ، وهو تعذر الصلة للبعد ، والكلام إنما هو فيما تركه مع القدرة عليه .
قال : ويشهد لرواية القاضي ابن منصور ما روى عبد الله عنه في بغداد وقد كان ربما تصدق في بعض الأرباض وهو حي ، قال يتصدق عنه في أبواب رجل وصى بصدقة في أطراف بغداد كلها .