الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( القاعدة الثانية والعشرون بعد المائة ) : يخص العموم بالعادة على المنصوص ، وذلك في مسائل ; منها : لو وصى لأقربائه أو أهل بيته ، قال أحمد في رواية ابن القاسم : إذا قال لأهل بيتي أو قرابتي فهو على ما يعرف من مذهب الرجل ، إن كان يصل عمته وخالته ، ونقل سندي نحوه .

وقال [ ص: 276 ] في رواية صالح في الوصية لأهل بيته : ينظر من كان يصل من أهل بيته من قبل أبيه وأمه ، فإن كان لا يصل قرابته من قبل أمه فأهل بيته من قبل أبيه . واختلف الأصحاب في حكاية هذه الرواية على طريقين :

أحدهما : أنها رواية ثالثة في قرابة الأم خاصة أنهم لا يدخلون في الوصية ، إلا إن كان يصلهم في حياته ، وهذه طريقة القاضي في المجرد .

والطريق الثاني : أنها هي المذهب ، وأن الاعتبار بمن كان يصله في حياته بكل حال ، فإن لم تكن له عادة بالصلة فهي لقرابة الأب ، وهي طريقة القاضي في خلافه ، ونقل عن أحمد : أنه لا اعتبار بالصلة ، قال في رواية ابن منصور في رجل وصى في فقراء أهل بيته وله قرابة في بغداد وقرابة في بلاده وكان يصل في حياته الذين ببغداد .

قال : يعطي هؤلاء الحضور والذين في بلاده وكذلك نقل عبد الله أبو حفص البرمكي هذا قول آخر لا يعتبر بمن كان يصل في حياته . قلت : ويحتمل أن يقال منع الصلة هاهنا لمن ليس ببغداد قد علم سببه ، وهو تعذر الصلة للبعد ، والكلام إنما هو فيما تركه مع القدرة عليه .

قال القاضي : ويشهد لرواية ابن منصور ما روى عبد الله عنه في رجل وصى بصدقة في أطراف بغداد وقد كان ربما تصدق في بعض الأرباض وهو حي ، قال يتصدق عنه في أبواب بغداد كلها .

التالي السابق


الخدمات العلمية