وذكر في الإقناع فيما إذا ابن الزاغوني احتمالين : قطع يدي عبد وقيمته ألفا دينار فأعتقه سيده ثم مات
أحدهما : أن الألفين بين السيد والورثة نصفين توزيعا للقيمة على السراية والجناية .
والثاني : يقسم بينهما أثلاثا ; لأن للسيد ما يقابل اليدين وهو كمال الدية ، وللورثة كمال الدية وهو بقدر نصف القيمة ، ولا قصاص على الحر المسلم في هذه المسألة والتي قبلها ، لانتفاء المكافأة حال الجناية .
تنبيه : ذكر في خلافه أن رواية الضمان بدية حر نقلها القاضي حرب عن ، وتبعه صاحب المحرر ، وزاد أن للسيد منها أقل الأمرين ، ولم ينقل أحمد حرب شيئا من ذلك ، وإنما نقل أنه ذكر له قول الزهري يضمنه بقيمة مملوك ؟ فقال ما أدري كيف هذا ؟ ولم يجب بشيء ، وهذا يدل على أنه أنكر ضمانه بالقيمة ، وإنما نقل ابن منصور عن أنه يضمنه بدية حر كاملة باللفظ الذي زعم أحمد أن القاضي حربا نقله .