( القاعدة الرابعة عشر ) : إذا وجد سبب إيجاب أو تحريم من أحد رجلين لا يعلم عينه منهما ، فهل يلحق الحكم بكل منهما أو لا يلحق بواحد منهما شيء في المسألة خلاف ولها صور : ( إحداها ) إذا هو ففي المسألة روايتان ( إحداهما ) لا يلزم واحدا منهما غسل ولا وضوء نظرا إلى أن كل واحد منهما متيقن للطهارة شاك في الحدث . وجد اثنان منيا في ثوب ينامان فيه أو سمعا صوتا خارجا ولم يعلم من أيهما
( والثانية ) : يلزمهما الغسل والوضوء لأن الأصل زال يقينا في أحدهما فتعذر البقاء عليه وتعين الاحتياط ولم يلتفت إلى النظر في كل واحد بمفرده كثوبين أو إناءين نجس أحدهما .