( القاعدة الحادية بعد المائة ) : من خير بين شيئين وأمكنه الإتيان بنصفيهما معا فهل يجزئه أم لا ؟ فيه خلاف يتنزل عليه مسائل
( منها ) لو وفيها وجهان وقيل إن كان باقيهما حرا أجزأ وجها واحدا لتكميل الحرية ، وخرجوا على الوجهين لو أخرج في الزكاة نصفي شاتين وزاد صاحب التلخيص لو أعتق في الكفارة نصفي رقبتين وفيه نظر إذ المقصود من الهدي اللحم ولهذا أجزأ فيه شقص من بدنة . أهدى نصفي شاتين
وقد روي عن ما يدل على الإجزاء هاهنا . أحمد