الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( ومنها ) إذا باع رجل عبدين له من رجلين بثمن واحد فإن المبيع يقع شائعا بينهما فيكون لكل واحد منهما نصف كل عبد ، ولا يتخرج هنا وجه آخر أن يكون لكل واحد عبد ; لأنه يلزم من ذلك عدم تعيين المبيع فيفسد البيع ، نعم لو كان العقد مما يصح به مبهما كالوصية والمهر والخلع توجه هذا التخريج فيه . ولو أقر لرجل بنصف عبدين ثم فسره بعبد معين قبل بخلاف ما إذا أقر له بنصف هذين العبدين ثم فسره بأحدهما ذكره صاحب الترغيب ; لأن الأول مطلق فيصح تفسيره بمعين كما لو قال لزوجته : أنت طالق نصف تطليقتين فإنها تطلق واحدة ، وأما إذا أوصى له بثلث ثلاثة أعبد ثم استحق منهم اثنان فهل يستحق ثلث الباقي أو كله فيه وجهان . وهذا قد يتوهم منه قبول التفسير بعبد مفرد مع التعيين وليس كذلك بل حرك هذين الوجهين أنه هل يدخل العبيد ونحوهم قسمة الإجبار أم لا ؟ وفيه وجهان والمنصوص دخولها .

التالي السابق


الخدمات العلمية