الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( ومنها ) مسألة ) : مد عجوة وهي قاعدة عظيمة بنفسها فلنذكر هاهنا مضمونها ملخصا : إذا باع ربويا بجنسه ومعه من غير جنسه من الطرفين أو أحدهما كمد عجوة ودرهم بمد عجوة أو مد عجوة ودرهم بمدي عجوة بدرهمين ففيه روايتان أشهرهما بطلان العقد وله مأخذان :

أحدهما : وهو مسلك القاضي وأصحابه أن الصفقة إذا اشتملت على شيئين مختلفي القيمة يقسط الثمن على قيمتهما وهذا يؤدي هاهنا إما إلى يقين التفاضل وإما إلى الجهل بالتساوي وكلاهما مبطل للعقد في أموال الربا . وبيان ذلك : أنه إذا باع مدا يساوي درهمين ودرهما بمدين يساويان ثلاثة دراهم كان الدرهم في مقابلة ثلثي مد ويبقى مد في مقابلة مد وثلث ذلك ربا وكذلك إذا باع مدا يساوي درهما ودرهمين بمدين يساوين ثلاثة دراهم فإنه يتقابل الدرهمان بمد وثلث مد ويبقى ثلثا مد في مقابلة مد ، وأما إن فرض التساوي كمد يساوي درهما ، ودرهم بمد يساوي درهما ودرهم فإن التقويم ظن وتخمين فلا يتعين معه المساواة والجهل بالتساوي هاهنا كالعلم بالتفاضل فلو فرض أن المدين من شجرة واحدة أو من زرع واحد وإن الدرهمين من نقد واحد ففيه وجهان ذكرهما القاضي في خلافه احتمالين :

أحدهما : الجواز لتحقق المساواة .

والثاني : المنع لجواز أن يتغير أحدهما قبل العقد فتنقص قيمته وحده وصحح أبو الخطاب في انتصاره المنع قال ; لأنا لا نقابل مدا بمد ودرهما بدرهم بل نقابل مدا بنصف مد ونصف درهم ، وكذلك لو خرج مستحقا لاسترد ذلك وحينئذ فالجهل بالتساوي قائم ، هذا ما ذكره في تقريره هذه الطريقة . وهو عندي ضعيف ; لأن المنقسم هو قيمة الثمن على قيمة [ ص: 249 ] المثمن [ لا إجراء أحدهما على قيمة الآخر ففيما إذا باع مدا يساوي درهمين ودرهما بمدين يساويان ثلاثة لا نقول درهم مقابل بثلثي مد بل نقول ثلث الثمن مقابل بثلث المثمن فنقابل ثلث المدين بثلث مد وثلث درهم ونقابل ثلث المدين بثلثي مد وثلثي درهم فلا تنفك مقابلة كل جزء من المدين بجزء من المد والدرهم ] مقابل لثلث المثمن فيقابل ثلث المدين ثلث مد وثلث درهم ويقابل ثلثا المدين بثلثي مد وثلثي درهم فلا ينفك مقابلة كل جزء من المدين بجزء من المد والدرهم .

ولهذا لو باع شقصا وسيفا بمائة درهم وعشرة دنانير لأخذ الشفيع الشقص بحصته من الدراهم والدنانير ، نعم نحتاج إلى معرفة ما يقابل الدراهم أو المد من الجملة الأخرى إذا ظهر أحدهما مستحقا أو رد بعيب أو غيره ليرد ما قابله من عوضه حيث كان المردود هاهنا معينا مفردا ، أما مع صحة العقد في الكل واستدامته فإنا نوزع أجزاء الثمن على أجزاء المثمن بحسب القيمة وحينئذ فالمفاضلة المتيقنة كما ذكروه منتفية ، وأما إن المساواة غير معلومة فقدت في بعض الصور كما سبق .

والمأخذ الثاني : أن ذلك ممنوع سدا لذريعة الربا . فإن اتخاذ ذلك حيلة على الربا الصريح واقع كبيع مائة درهم في كيس بمائتين جعلا للمائة في مقابلة الكيس وقد لا يساوي درهما فمنع ذلك وإن كانا مقصودين حسما لهذه المادة ، وفي كلام أحمد إيماء إلى هذا المأخذ .

والرواية الثانية : يجوز ذلك بشرط أن يكون مع الربوي من غير جنسه من الطرفين أو يكون مع أحدهما ولكن المفرد أكثر من الذي معه غيره نص عليه أحمد في رواية جماعة جعلا لغير الجنس في مقابلة الجنس وفي مقابلة الزيادة ، ومن المتأخرين كالسامري من يشترط فيما إذا كان كل واحد من غير جنسه من الجانبين التساوي جعلا لكل جنس في مقابلة جنسه وهو أولى من جعل الجنس في مقابلة غيره لا سيما مع اختلافهما في القيمة وعلى هذه الرواية فإنما يجوز ذلك ما لم يكن حيلة على الربا وقد نص أحمد على هذا الشرط في رواية حرب ولا بد منه .

وعلى هذه الرواية يكون التوزيع هاهنا للأفراد على الأفراد وعلى الرواية الأولى هو من باب توزيع الأفراد على الجمل أو توزيع الجمل على الجمل ، وللأصحاب في المسألة طريقة ثانية . وهو أنه لا يجوز بيع المحلى بجنس حليته قولا واحدا ، وفي بيعه بنقد آخر روايتان ويجوز بيعه بعرض رواية واحدة وهي طريقة أبي بكر في التنبيه وابن أبي موسى والشيرازي وأبي محمد التميمي وأبي عبد الله الحسين الهمداني في كتاب المقتدى ، ومن هؤلاء من جزم بالمنع من بيعه بنقد من جنسه وغير جنسه كأبي بكر في التنبيه .

وقال الشيرازي الأظهر المنع ومنهم من جزم بالجواز في بيعه بغير جنسه كالتميمي ومنهم من حكى الخلاف كابن أبي موسى ونقل [ ص: 250 ] البرزاطي عن أحمد ما يشهد لهذه الطريقة في حلي صنع من مائة درهم فضة ومائة نحاس أنه لا يجوز بيعه كله بالفضة ولا بالذهب ولا بوزنه من الفضة والنحاس .

ولا يجوز بيعه حتى يخلص الفضة من النحاس وبيع كل واحد منهما وحده ، وفي توجيه هذه الطريقة غموض وحاصله أن بيع المحلى بنقد من جنسه قبل التمييز والتفصيل بينه وبين حليته يؤدي إلى الربا ; لأنه بيع ربوي بجنسه من غير تحقق مساواة ; لأن بعض الثمن يقابل العرض فيبقى الباقي مقابلا للربوي ولا تتحقق مساواته وأما مع تمييز الربوي ومعرفة مقداره فإنما منعوا [ منه ] إذا ظهر فيه وجه الحلية أو كان التفاضل فيه متيقنا كبيع عشرة دراهم مكسورة بثمانية صحاح وفلسين أو ألف صحاح بألف مكسورة وثوب أو ألف صحاح ودينار بألف ومائة مكسورة هكذا ذكره ابن أبي موسى وأما بيعه بنقد آخر أو بربوي من غير جنسه ولكن علة الربا فيها واحدة فالخلاف فيه مبني على الخلاف في بيع الموزونات والمكيلات وبعضها ببعض جزافا وفي جوازه روايتان .

واختيار أبي بكر وابن أبي موسى والقاضي في خلافه المنع بأنه لو استحق أحدهما لم يدر بما يرجع على صاحبه فيؤدي إلى الربا من جهة العقد وهكذا علل أهل هذه الطريقة المنع في هذه المسألة وفيه ضعف فإن المستحق لم يصح العقد فيها وعوضه ثابت في الذمة فيجوز المصالحة عنه كسائر الديون المجهولة وهذا الخلاف يشبه الخلاف في اشتراط العلم برأس مال وضبط صفاته وأنه إذا أسلم في جنسين لم يجز حتى يبين قسط كل واحد منهما فإن السلم والصرف متقاربان وهذا كله في الجنسين .

فأما بيع نوعي جنس بنوع منه ففيه طريقان :

أحدهما : أن حكم نوعي الجنس حكم الجنسين وهو طريق القاضي وأصحابه نظرا ; لأن توزيع العوض بالقيمة فيؤدي ذلك هاهنا إلى تعين المفاضلة وليس هاهنا شيء من غير الجنس يجعل في مقابلة الفاضل .

والثاني : الجواز هاهنا وهو طريق أبي بكر ورجحه صاحب المغني والتلخيص نظرا إلى أن الجودة والرداءة لا تعتبر في الربويات مع اتحاد النوع فكذا في الجنس الواحد ، والتقسيط إنما يكون في غير أموال الربا أو في الجنس بدليل ما لو باع نوعا بنوع يشتمل على جيد ورديء فإن المذهب جوازه ولكن ذكر أبو الخطاب في انتصاره فيه احتمالا بالمنع ، ونقل ابن القاسم عن أحمد إن كان نقدا لم يجز فإن كان ثمرا جاز ، والفرق أن أنواع الثمار يكثر اختلاطها ويشق تمييزها بخلاف أنواع النقود وهذا كله فيما إذا كان الربوي مقصودا بالعقد فإن كان غير مقصود بالأصالة وإنما هو تابع لغيره فهذا ثلاثة أنواع :

أحدها : ما لا يقصد عادة ولا يباع مفردا كتزويق الدار ونحوه فلا يمنع من البيع بجنسه بالاتفاق .

والثاني : ما يقصد تبعا لغيره وليس أصلا [ ص: 251 ] لمال الربا كبيع العبد ذي المال بمال من جنسه إذا كان المقصود الأصلي هو العبد وفيه ثلاث طرق أحدها أنه يصح رواية واحدة سواء قلنا أن العبد يملك أو لا يملك وهي طريقة أبي بكر والخرقي والقاضي في خلافه وابن عقيل في مواضع من فصوله وصاحب المغني وهو المنصوص عن أحمد .

والثانية : البناء على ملك العبد فإن قلنا يملك يصح ; لأن المال ملك العبد فليس بداخل في عقد البيع كمال المكاتب لا يدخل معه في بيعه وإن قلنا لا يملك اعتبر له شروط البيع وهي طريقة القاضي في المجرد وأبي الخطاب في انتصاره .

والثالثة طريقة صاحب المحرر إن قلنا لا يملك اعتبر له شروط البيع وإن قلنا يملك فإن كان مقصودا اعتبر له ذلك وإلا فلا . وأنكر القاضي في المجرد أن يكون القصد وعدمه معتبرا في صحة العقد وفي الظاهر وهو عدول عن قواعد المذهب وأصوله .

النوع الثالث : ما لا يقصد وهو تابع لغيره وهو أصل لمال الربا إذا بيع بما فيه وهو ضربان :

أحدهما : أن يمكن إفراد التابع بالبيع كبيع نخلة عليها رطب برطب . وفيه طريقان :

أحدهما : وهو طريق القاضي في المجرد المنع ; لأنه مال مستقل بنفسه فوجب اعتبار أحكامه بنفسه منفردا عن حكم الأصل .

والثاني : الجواز وهي طريقة أبي بكر والخرقي وابن بطة والقاضي في الخلاف كما سبق في بيع العبد ذي المال ، واشترط ابن بطة وغيره أن يكون الرطب غير مقصود ولذلك شرط في بيع النخلة التي عليها ثمر لم يبد صلاحه أن يكون الثمر غير مقصود ونص أحمد عليه في رواية إبراهيم بن الحارث والأثرم ، وتأوله القاضي لغير معين ومعنى قولنا غير مقصود أي بالأصالة وإنما المقصود في الأصلي الشجر والثمر مقصود تبعا ، والضرب .

الثاني : أن لا يكون التابع مما لا يجوز إفراده بالبيع كبيع شاة لبون بلبن أو ذات صوف بصوف وبيع الثمر بالنوى فيجوز هاهنا عند القاضي في المجرد وابن حامد وابن أبي موسى ومنع منه أبو بكر والقاضي في خلافه ، وقد حكي في المسألة روايتان عن أحمد ولعل المنع ينزل على ما إذا كان الربوي مقصودا والجواز على عدم القصد وقد صرح باعتبار عدم القصد ابن عقيل وغيره ويشهد له تعليل الأصحاب كلهم الجواز بأنه تابع غير مقصود ، واعلم أن هذه المسألة منقطعة عن مسائل ) : مد عجوة وأن القول بالجواز لا يتقيد بزيادة المفرد على ما معه .

وقد نص أحمد في بيع العبد الذي له مال بمال دون الذي معه وقاله القاضي في خلافه في مسألة العبد والنوى بالثمر وكذلك المنع فيها مطلق عند الأكثرين ، ومن الأصحاب من خرجها أو بعضها على مسائل مد عجوة ففرق بين أن يكون المفرد أكثر من الذي معه غيره أو لا وقد صرح به طائفة من الأصحاب كأبي الخطاب وابن عقيل في مسألة العبد ذي المال وكذلك حكى أبو الفتح الحلواني [ ص: 252 ] رواية في بيع الشاة ذات الصوف واللبن بالصوف واللبن أنه يجوز بشرط أن يكون المفرد أكثر مما في الشاة من جنسه ولعل هذا مع قصد اللبن والصوف بالأصالة والجواز مع عدم القصد فيرتفع الخلاف حينئذ والله أعلم . وإن حمل على إطلاقه فهو متنزل على أن التبعية هاهنا لا عبرة فيها وأن الربوي التابع لغيره فهو مستقل بنفسه .

التالي السابق


الخدمات العلمية