الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                  6792 73 - حدثنا محمد بن يوسف، أخبرنا سفيان، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قيل لعمر: ألا تستخلف؟ قال: إن أستخلف فقد استخلف من هو خير مني؛ أبو بكر، وإن أترك فقد ترك من هو خير مني؛ رسول الله صلى الله عليه وسلم! فأثنوا عليه، فقال: راغب وراهب، وددت أني نجوت منها كفافا لا لي ولا علي، لا أتحملها حيا ولا ميتا!

                                                                                                                                                                                  التالي السابق


                                                                                                                                                                                  مطابقته للترجمة ظاهرة.

                                                                                                                                                                                  ومحمد بن يوسف هو الفريابي ، وسفيان هو الثوري ، وهشام بن عروة يروي عن أبيه عروة بن الزبير عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما.

                                                                                                                                                                                  قوله: (ألا تستخلف) ، " ألا " كلمة تنبيه وتحضيض؛ أي: ألا تجعل خليفة بعدك. وفي مسلم عن ابن عمر : حضرت أبي حين أصيب، قالوا: استخلف .

                                                                                                                                                                                  قوله: (فقد ترك) ؛ أي التصريح بالشخص المعين وعقد الأمر له.

                                                                                                                                                                                  قوله: (فأثنوا عليه) ؛ أي: أثنت الصحابة الحاضرون على عمر رضي الله تعالى عنه.

                                                                                                                                                                                  قوله: (فقال) ؛ أي: عمر (راغب وراهب) أي: راغب في الثناء في حسن رأيي وراهب من إظهار ما بنفسه من الكراهة، وقيل: راغب في الخلافة راهب منها، فإن وليت الراغب خشيت أن لا يعان عليها، وإن وليت الراهب خشيت أن لا يقوم بها، ولهذا توسط حالة بين الحالتين؛ جعلها لأحد من الطائفة الستة ولم يجعلها لواحد معين منهم.

                                                                                                                                                                                  وقال الكرماني : ويحتمل أن يراد: " إني راغب فيما عند الله راهب من عذابه، ولا أعول على نياتكم " .

                                                                                                                                                                                  وفيه دليل على أن الخلافة تحصل بنص الإمام السابق .

                                                                                                                                                                                  قوله: (كفافا) ؛ أي: يكف عني وأكف عنها، أي: رأسا برأس لا لي ولا علي.

                                                                                                                                                                                  قوله: (لا أتحملها) أي الخلافة (حيا ولا ميتا) ؛ أي: فلا أجمع في تحملها بينهما، فلا أعين شخصا بعينه.

                                                                                                                                                                                  وقال النووي وغيره: أجمعوا على انعقاد الخلافة بالاستخلاف وعلى انعقادها بعقد أهل الحل والعقد لإنسان حيث لا يكون هناك استخلاف غيره، وعلى جواز جعل الخليفة الأمر شورى بين عدد محصور أو غيره، وأجمعوا على أنه يجب نصب خليفة، وعلى أن وجوبه بالشرع لا بالعقل.

                                                                                                                                                                                  وقال الأصم وبعض الخوارج : لا يجب نصب الخليفة.

                                                                                                                                                                                  وقال بعض المعتزلة : يجب بالعقل لا بالشرع.




                                                                                                                                                                                  الخدمات العلمية