الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                  6749 وقال أهل الحجاز : الحاكم لا يقضي بعلمه ، شهد بذلك في ولايته أو قبلها، ولو أقر خصم عنده لآخر بحق في مجلس القضاء؛ فإنه لا يقضي عليه في قول بعضهم حتى يدعو بشاهدين فيحضرهما إقراره.

                                                                                                                                                                                  وقال بعض أهل العراق : ما سمع أو رآه في مجلس القضاء قضى به، وما كان في غيره لم يقض إلا بشاهدين، وقال آخرون منهم: بل يقضي به؛ لأنه مؤتمن، وإنما يراد من الشهادة معرفة الحق، فعلمه أكثر من الشهادة. وقال بعضهم: يقضي بعلمه في الأموال ولا يقضي في غيرها.

                                                                                                                                                                                  التالي السابق


                                                                                                                                                                                  أراد بأهل الحجاز مالكا ومن وافقه في هذه المسألة.

                                                                                                                                                                                  قوله: " ولو أقر خصم " إلى قوله: " فيحضرهما إقراره " بضم الياء من الإحضار، وهو قول ابن القاسم وأشهب .

                                                                                                                                                                                  قوله: " وقال بعض أهل العراق " أراد بهم أبا حنيفة ومن تبعه، وهو قول مطرف وابن الماجشون وأصبغ وسحنون من المالكية ، وقال ابن التين : وجرى به العمل. ويوافقه ما أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح، عن ابن سيرين قال: اعترف رجل عند شريح بأمر، ثم أنكره، فقضى عليه باعترافه، فقال: أتقضي علي بغير بينة؟ فقال: شهد عليك ابن أخت خالتك ، يعني نفسه.

                                                                                                                                                                                  قوله: " وقال آخرون منهم " أي: من أهل العراق ، وأراد بهم أبا يوسف ومن تبعه، ووافقهم الشافعي رحمه الله تعالى.

                                                                                                                                                                                  قوله: " وقال بعضهم " يعني من أهل العراق ، وأراد بهم أبا حنيفة وأبا يوسف فيما نقله الكرابيسي عنه.




                                                                                                                                                                                  الخدمات العلمية