الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
6576 وقال بعض الناس: إذا أراد أن يبيع الشفعة فله أن يحتال حتى يبطل الشفعة ، فيهب البائع للمشتري الدار ويحدها ويدفعها إليه ، ويعوضه المشتري ألف درهم ، فلا يكون للشفيع فيها شفعة.
قوله: " أن يبيع الشفعة " من البيع ، قال الكرماني : لفظ الشفعة من الناسخ ، أو المراد لازم البيع ، وهو الإزالة ، قلت: في رواية nindex.php?page=showalam&ids=13722الأصيلي nindex.php?page=showalam&ids=12002وأبي ذر عن غير nindex.php?page=showalam&ids=15086الكشميهني : إذا أراد أن يقطع الشفعة ، ويروى" إذا أراد أن يمنع الشفعة ".
قوله: " ويحدها " أي يصف حدودها التي تميزها ، وقال الكرماني : ويروى في بعض النسخ " ونحوها " ، وهو أظهر ، وإنما سقطت الشفعة في هذه الصورة لأن الهبة ليست معاوضة محضة ، فأشبهت الإرث.