الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                  6575 وقال بعض الناس: الشفعة للجوار ، ثم عمد إلى ما شدده فأبطله ، وقال: إن اشترى دارا فخاف أن يأخذها الجار بالشفعة ، فاشترى سهما من مائة سهم ، ثم اشترى الباقي ، وكان للجار الشفعة في السهم الأول ، ولا شفعة له في باقي الدار ، وله أن يحتال في ذلك.

                                                                                                                                                                                  التالي السابق


                                                                                                                                                                                  هذا تشنيع آخر على أبي حنيفة ، وهو غير صحيح ; لأن هذه المسألة فيها خلاف بين أبي يوسف ومحمد ، فأبو يوسف هو الذي يرى ذلك ، وقال محمد : يكره ذلك ، وبه قال الشافعي .

                                                                                                                                                                                  قوله: " للجوار " بكسر الجيم وضمها ، وهو المجاورة.

                                                                                                                                                                                  قوله: " ثم عمد إلى ما شدده " بالشين المعجمة ويروى بالمهملة ، وأراد به إثبات الشفعة للجار .

                                                                                                                                                                                  قوله: " فأبطله " يعني أبطل ما شدده ، ويريد به إثبات التناقض ، وهو أنه قال الشفعة للجار ، ثم أبطله حيث قال في هذه الصورة لا شفعة للجار في باقي الدار ، وناقض كلامه. قلت: لا تناقض هنا أصلا ; لأنه لما اشترى سهما من مائة سهم كان شريكا لمالكها ، ثم إذا اشترى منه الباقي يصير هو أحق بالشفعة من الجار ; لأن استحقاق الجار الشفعة إنما يكون بعد الشريك في نفس الدار ، وبعد الشريك في حقها.

                                                                                                                                                                                  قوله: " إن اشترى دارا " أي إذا أراد اشتراءها.




                                                                                                                                                                                  الخدمات العلمية