صحيح البخاري
6575 وقال بعض الناس: الشفعة للجوار ، ثم عمد إلى ما شدده فأبطله ، وقال: إن اشترى دارا فخاف أن يأخذها الجار بالشفعة ، فاشترى سهما من مائة سهم ، ثم اشترى الباقي ، وكان للجار الشفعة في السهم الأول ، ولا شفعة له في باقي الدار ، وله أن يحتال في ذلك.


