الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                  6550 وقال الليث : حدثني نافع أن صفية بنت أبي عبيد أخبرته أن عبدا من رقيق الإمارة وقع على وليدة من الخمس، فاستكرهها حتى افتضها، فجلده عمر الحد ونفاه، ولم يجلد الوليدة من أجل أنه استكرهها .

                                                                                                                                                                                  التالي السابق


                                                                                                                                                                                  مطابقته للترجمة ظاهرة، وتعليق الليث بن سعد الذي رواه عن نافع مولى ابن عمر وصله أبو القاسم البغوي عن العلاء بن موسى عن الليث ، وصفية بنت أبي عبيد : الثقفية ، امرأة عبد الله بن عمر ، ويروى: ابنة أبي عبيد .

                                                                                                                                                                                  قوله " الإمارة " بكسر الهمزة أي من مال الخليفة، وهو عمر رضي الله عنه.

                                                                                                                                                                                  قوله: " من الخمس " أي من مال خمس الغنيمة الذي يتعلق التصرف فيه بالإمام ، ومعنى قوله: " وقع على وليدة " زنا بها.

                                                                                                                                                                                  قوله: " افتضها " أي أزال بكارتها، ومادته قاف وضاد معجمة، مأخوذة من القضة بكسر القاف، وهي عذرة البكرة.

                                                                                                                                                                                  وفيه أن عمر كان يرى نفي الرقيق كالحر من البلد ، يعني يغربه نصف سنة ; لأن حده نصف حد الحر في الجلد، واختلفوا في وجوب الصداق لها ; فقال عطاء والزهري : نعم، وهو قول مالك وأحمد وإسحاق وأبي ثور ، وقال الشعبي : إذا أقيم عليها الحد فلا صداق لها، وهو قول الكوفيين .




                                                                                                                                                                                  الخدمات العلمية