الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                  6454 باب من رأى مع امرأته رجلا فقتله .

                                                                                                                                                                                  التالي السابق


                                                                                                                                                                                  أي هذا باب فيمن رأى.... إلى آخره، كذا أطلق، ولم يبين الحكم، وقد اختلف فيه، فقال الجمهور: عليه القود، وقال أحمد ، وإسحاق : إن أقام بينة أنه وجده مع امرأته هدر دمه، وقال الشافعي : يسعه فيما بينه وبين الله قتل الرجل إن كان ثيبا، وعلم أنه نال منها ما يوجب الغسل، ولكن لا يسقط عنه القود في ظاهر الحكم، وقال ابن حبيب : إن كان المقتول محصنا، فالذي ينجي قاتله من القتل أن يقيم أربعة شهداء تشهد أنه فعل بامرأته، وإن كان غير محصن، فعلى قاتله القود وإن أتى بأربعة شهداء، وذكر ابن مزين ، عن ابن القاسم أن ذلك في البكر والثيب سواء، يترك قاتله إذا قامت له البينة بالرؤية، وقال أصبغ ، عن ابن القاسم ، وأشهب : أستحب الدية في البكر في مال القاتل، وقال المغيرة : لا قود فيه، ولا دية، وقد أهدر عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه دما من هذا الوجه، وقال ابن المنذر : الأخبار عن عمر في هذا مختلفة، وعامتها منقطعة، فإن ثبت عن عمر أنه أهدر الدم فيها، فإنما ذلك لشيء ثبت عنده يسقط القود .




                                                                                                                                                                                  الخدمات العلمية