[ ص: 600 ] في الإقرار بوارث قلت : أرأيت إن في قول هلك رجل وترك ابنين فادعى أحدهما أختا أتحلف الأخت مع هذا الأخ الذي أقر بها ؟ مالك
قال : لا ، ولا تحلف في النسب مع شاهد واحد عند . مالك
قلت : فما يكون لهذه الأخت ؟
قال : يقسم ما في يد هذا الأخ الذي أقر بها على خمسة أسهم فيكون للذي أقر بها أربعة وللجارية واحد لأنها قد كان لها سهم من خمسة أسهم ، فأضعف ذلك فصار لها سهمان من عشرة أسهم فصار في يد الأخ الذي أقر بها سهم من حقها وفي يد الأخ الذي جحدها سهم من حقها .
قلت : وهذا قول ؟ مالك
قال : نعم .
قلت : أرأيت إن ؟ هلك رجل وترك ابنين فأقر أحدهما بزوجة لأبيه وأنكرها الآخر
قال : يعطيها قدر نصيبها مما في يديه وذلك نصف الثمن . قلت : أرأيت إن ؟ هلكت امرأة وتركت زوجا وأختا فأقر الزوج بأخ وأنكرته الأخت
قال : لا شيء على الزوج في إقراره عند ولا شيء على الأخت التي أنكرت ، ولا يكون لهذا الأخ الذي أقر به الزوج قليل ولا كثير . مالك