الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                                                                                      في ميراث المسلم والنصراني قلت : أرأيت إن مات رجل من المسلمين وبعض ورثته نصارى فأسلموا قبل قسم الميراث أو كان جميع ورثته نصارى فأسلموا بعد موته قبل أن يؤخذ ماله .

                                                                                                                                                                                      قال : قال مالك : إنما يجب الميراث لمن كان مسلما يوم مات ، ومن أسلم بعد موته فلا حق له في الميراث .

                                                                                                                                                                                      قال : فقيل لمالك : فإن مات نصراني وورثته نصارى فأسلموا قبل أن يقسم ماله علام يقتسمون ، أعلى وراثة الإسلام أم على وراثة النصارى ؟

                                                                                                                                                                                      قال : بل على وراثة النصارى التي وجبت لهم يوم مات صاحبهم ، وإنما سألنا مالكا للحديث الذي جاء { أيما دار قسمت في الجاهلية فهي على قسم الجاهلية وأيما دار أدركها الإسلام ولم تقسم فهي على قسم الإسلام } .

                                                                                                                                                                                      قال مالك : وإنما هذا الحديث لغير أهل الكتاب من المجوس والزنج وغير ذلك ، وأما النصارى فهم على مواريثهم ، ولا ينقل الإسلام مواريثهم التي كانوا عليها . وقال ابن نافع وغيره من كبار أهل المدينة : هذا لأهل الكفر كلهم وأهل الكتاب وغيرهم

                                                                                                                                                                                      ابن وهب ، عن يونس بن يزيد ، عن ابن شهاب بلغنا { أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ما كان من ميراث قسم في الجاهلية فهو على قسم الجاهلية وما كان من ميراث أدركه الإسلام ولم يقسم فهو على قسم الإسلام }

                                                                                                                                                                                      وقال ابن وهب أنه سمع ابن جريج يحدث عن عطاء بن أبي رباح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقر الناس على ما أسلموا عليه من نكاح أو طلاق .

                                                                                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                                                                                      الخدمات العلمية