في مواريث العبيد إذا ارتدوا قلت : أرأيت في قول العبد إذا ارتد فقتل على ردته لمن ماله ؟ مالك
قال : سمعت [ ص: 599 ] يقول في العبد النصراني يموت على مال : إن سيده هو أحق بماله فكذلك المرتد والمكاتب ، إن سيده أحق بماله إذا قتل على ردته وليس هذا بمنزلة الوراثة إنما مال العبد إذا قتل مال لسيده . قال : وقال مالكا : من ورث من عبد له نصراني ثمن خمر أو خنزير فلا بأس بذلك ، قال : وإن ورث خمرا أو خنازير أهريق الخمر وسرح الخنازير . مالك ، عن ابن وهب عبد الجبار بن عمر ، عن رجل من أهل المدينة أن غلاما نصرانيا توفي وكان يبيع الخمر ويعمل بالربا فقيل لعبد الله بن عمر ذلك فقال : قد أحل الله ميراثه وليس الذي عمل به في دينه بالذي يحرم علي ميراثه . لعبد الله
وقال : لا بأس به . ابن شهاب