[ ص: 586 ] في ميراث الأقعد فالأقعد في الولاء قلت : ما قول في مالك ؟ ميراث الولاء إذا مات رجل وترك مولاه وترك ابنين فمات أحد الابنين وترك ولدا ذكرا ثم مات المولى
قال : قال : الميراث لابن الميت المعتق ولا شيء لولد ولده مع ولده لصلبه لأنه أقعد بالميت ، وإنما الولاء عند مالك لأقعدهم بالميت ولو استويا في القعود كان الميراث بينهما بالسواء . وأخبرني مالك قال : بلغني عن مالك أنه قال في رجل هلك وترك بنين له ثلاثة وترك موالي أعتقهم هو ثم إن رجلين من بنيه هلكا وتركا ولدا فقال ابن المسيب : يرث الموالي الباقي من ولد الثلاثة ، فإذا هلك فولده وولد أخويه في الموالي شرعا سواء سعيد
قال : وأخبرني ابن وهب مخرمة بن بكير ، عن أبيه ، عن ابن قسيط مثله وأبي الزناد
، عن ابن لهيعة أن بكير بن الأشج عمرو بن عثمان وأبان بن عثمان ورثا أباهما ، فكان يرثان الموالي سواء ثم توفي عثمان بن عفان فخلص الميراث عمرو بن عثمان لأبان بن عثمان ثم توفي أبان بن عثمان فرجع الولاء لبني أبان وبني عمرو بن عثمان فكانوا فيه شرعا سواء ، وأنه قضي بمثل ذلك في ولد سالم وعبيد الله وواقد بني فيمن هلك من موالي عبد الله بن عمر ابن عمر
أشهب ، عن ، عن ابن لهيعة ، عن ابن هبيرة أنه استفتي في رجل هلك وترك ابنين فورثا ماله ومواليه ثم توفي أحدهما وترك بنين ثم توفي مولى أبيهم فقال [ ص: 587 ] عمهم : أنا أحق بهم . وقال بنو أخيه : إنما ورثت أنت وأبونا المال والموالي فقال عبد الله بن عمر : ميراثهم للعم ابن عمر
وأخبرني من أرضى من أهل العلم عن ابن وهب مثله . طاووس