قلت : أرأيت لو أن في قول رجلا مات فأخذت ماله وزعمت أني وارثه وأنه مولاي فأتى رجل بعد ذلك فأقام البينة أنه مولاه وأقمت أنا البينة أنه مولاي وتكافأت البينتان في العدالة أيكون المال للذي في يديه ؟ مالك
قال : المال بينهما .
قلت : ولم ذلك وقد قال : إذا تكافأت البينتان فالمال للذي هو في يديه . مالك
قال : إنما ذلك في مال في يديه ولا يعرف من أين أصله فأما إذا عرف أصله فهو للذي له أصل المال وقد أقاما جميعا البينة أنهما استحقا جميعا هذا المال من الذي كان له أصل هذا المال فهو بينهما