قلت : أرأيت لو أن ؟ رجلين أقاما البينة على رجل كل واحد منهما يقيم البينة أنه مولاه وكلتا البينتين في العدالة سواء والمولى مقر بالولاء لأحدهما ومنكر للآخر
قال : أراه مولى للذي أقر له بالولاء لأن البينتين لما تكافأتا في العدالة كانتا بمنزلة من لا بينة لهما فيكون الولاء للذي أقر له به . وقال : إذا تكافأت البينتان والحق في يدي أحدهما [ ص: 585 ] فالحق لمن هو في يديه فإقرار هذا بمنزلة من في يديه الحق . مالك
قلت : فإن كانت ؟ بينة الذي ينكره المولى أعدل من بينة الذي يقر له بالولاء
قال : فهو مولى لصاحب البينة العادلة ولا ينظر في هذه إلى إقراره .