الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                                                                                      في العبد بين الرجلين يدبر أحدهما أو يدبرانه جميعا ويعتقه الآخر بعده قلت : أرأيت لو أن عبدا بين رجلين دبره أحدهما وأعتقه الآخر بعدما دبره شريكه ؟

                                                                                                                                                                                      قال : قال مالك في المدبر بين الرجلين : يعتقه أحدهما : أنه يقوم على الذي أعتق حصة شريكه فمسألتك مثل هذا ، وأرى أن يقوم على المعتق نصيب الذي دبر .

                                                                                                                                                                                      قال سحنون : وكذلك يقول جميع الرواة لأنه صار إلى أفضل مما كان فيه لأن الذي دبره وأعتقه من الثلث وربما لم يكن لسيده ثلث .

                                                                                                                                                                                      قلت : وكيف يقوم هذا النصيب على هذا الذي أعتق المدبر الذي دبراه جميعا أيقوم عليه مدبرا أو مملوكا غير مدبر ؟

                                                                                                                                                                                      قال : إنما يقوم عليه عبدا .

                                                                                                                                                                                      قلت : ولم قومه مالك عبدا ، وإنما هو في يد هذا الذي لم يبت عتقه مدبر ؟

                                                                                                                                                                                      قال : لأن ذلك التدبير قد انفسخ ولأن مالكا قال في المدبر إذا قتل أو جرح أو أصابه ما يكون لذلك عقل : فإن ذلك يقوم قيمة عبد ولا يقوم قيمة مدبر ، وكذلك قال مالك في أم الولد ، وكذلك في المعتقة إلى سنين .

                                                                                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                                                                                      الخدمات العلمية