في العبد بين الرجلين يدبر أحدهما أو يدبرانه جميعا ويعتقه الآخر بعده قلت : أرأيت لو أن ؟ عبدا بين رجلين دبره أحدهما وأعتقه الآخر بعدما دبره شريكه
قال : قال في المدبر بين الرجلين : يعتقه أحدهما : أنه يقوم على الذي أعتق حصة شريكه فمسألتك مثل هذا ، وأرى أن يقوم على المعتق نصيب الذي دبر . مالك
قال : وكذلك يقول جميع الرواة لأنه صار إلى أفضل مما كان فيه لأن الذي دبره وأعتقه من الثلث وربما لم يكن لسيده ثلث . سحنون
قلت : ؟ وكيف يقوم هذا النصيب على هذا الذي أعتق المدبر الذي دبراه جميعا أيقوم عليه مدبرا أو مملوكا غير مدبر
قال : إنما يقوم عليه عبدا .
قلت : ولم قومه عبدا ، وإنما هو في يد هذا الذي لم يبت عتقه مدبر ؟ مالك
قال : لأن ذلك التدبير قد انفسخ ولأن قال في المدبر إذا قتل أو جرح أو أصابه ما يكون لذلك عقل : فإن ذلك يقوم قيمة عبد ولا يقوم قيمة مدبر ، وكذلك قال مالكا في أم الولد ، وكذلك في المعتقة إلى سنين . مالك