قلت : أرأيت في قول أمة بين رجلين دبراها جميعا أتكون مدبرة عليهما جميعا ؟ مالك
قال : سألنا عنها فقال : نعم هي مدبرة عليهما جميعا . مالكا
قلت : ؟ فإن مات أحدهما
قال : تعتق عليه حصته في ثلثه .
قلت : في قول ولا يقوم عليه نصيب صاحبه في ثلثه ؟ مالك
قال : لا .
قلت : ولم ؟
قال : لأنه لم يبتدئ بفساد أو لأن ماله قد صار لغيره ، ولأنه لم يبتل عتق نصيبه منها في حياته .
قلت : ؟ فإن كان ثلث ماله لا يحمل حصته منها
قال : يعتق من نصيبه في قول [ ص: 518 ] ما حمل الثلث ويرق منها ما بقي من نصيبه . مالك
قلت : وإذا قال : سبيله سبيل السيد الأول يصنع في نصيبه مثل ما وصفت لك في نصيب صاحبه . مات السيد الباقي