قلت : أرأيت إن كان ؟ الرق الذي في العبد لرجل الثلث ولآخر السدس ، ونصف العبد حر كيف يقتسمون المال الذي هلك عنه العبد
قال : على قدر ما لهما فيه من الرق ، لصاحب السدس سهم ولصاحب الثلث سهمان .
عن ابن وهب أن ابن لهيعة قضى فيمن أعتق نصيبا من مملوك إن مات قبل أن ينظر في أمره كان ميراثا للذي لم يعتق . عمر بن عبد العزيز
وأخبرني ابن وهب عن يونس أنه قال في عبد بين ثلاث نفر أعتق اثنان وبقي نصيب واحد فمات العبد عن مال قبل أن يقضي بخلاصه السلطان . ابن شهاب
قال نراه للذي بقي له فيه الرق ; لأن الرق يغلب النسب والولاء . [ ص: 423 ] قال ربيعة : وأخبرني ابن وهب عن عقبة بن نافع أنه قال في ربيعة ، قال عبد كان بين شركاء ثلاثة فأعتق أحدهم نصيبه وكاتبه الثاني وتمسك الثالث بالرق فمات العبد : ميراثه بين كاتبه وبين الذي تمسك بالرق على أن يرد الذي كاتب ما أصاب من كتابته قبل موته . ربيعة
وقاله مالك عن ابن وهب يزيد بن عياض عن عن عمرو بن شعيب أنه قضى في عبد كان بين رجلين من عمر بن الخطاب قريش وثقيف فأعتق أحدهما نصيبه وبقي الآخر لم يعتق فابتاع العبد وليدة فوطئها فولدت منه أولادا ثم أعتق الآخر نصيبه من العبد من نفسه وماله وولده فقضى أن ميراث العبد وولده بين الرجلين . عمر بن الخطاب