في الرجل يعتق شقصا ثم يموت العبد قبل أن يقوم على مال قلت : أرأيت لو أن ؟ عبدا بين رجلين أعتق أحدهما نصيبه وهو موسر فلم يقوم عليه حتى مات العبد عن مال وللعبد ورثة أحرار
قال : المال الذي مات عنه العبد للمتمسك بالرق دون ورثته الأحرار ولا يكون للسيد الذي أعتق من ماله شيء ، ولا لورثة العبد ولا يقوم على الذي أعتق ; لأنه قد مات . مالك
قلت : وكذلك لو لم يترك العبد مالا لم يقوم على سيده الذي أعتق حصته وإن كان موسرا إذا مات العبد في قول ؟ مالك
قال : نعم ، قلت : فإن أعتق حصته وهو معسر فهلك العبد عن مال وله ورثة أحرار ؟
قال : قال : المال للسيد المتمسك بالرق وليس لمولاه الذي أعتق ولا لورثته من ذلك شيء . مالك
قال : ولا يورث من فيه الرق حتى يخرج جميعه من حال الرق إلى حال الحرية فتتم فيه الحرية فهذا الذي يرثه ورثته الأحرار هو ما لم يخرج إلى هذه الحال التي تتم فيها حريته فإنما ماله الذي ترك لمن له فيه الرق . مالك