الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                                                                                      قلت : أرأيت إن كان الرق الذي في العبد لرجل الثلث ولآخر السدس ، ونصف العبد حر كيف يقتسمون المال الذي هلك عنه العبد ؟

                                                                                                                                                                                      قال : على قدر ما لهما فيه من الرق ، لصاحب السدس سهم ولصاحب الثلث سهمان .

                                                                                                                                                                                      ابن وهب عن ابن لهيعة أن عمر بن عبد العزيز قضى فيمن أعتق نصيبا من مملوك إن مات قبل أن ينظر في أمره كان ميراثا للذي لم يعتق .

                                                                                                                                                                                      ابن وهب وأخبرني يونس عن ابن شهاب أنه قال في عبد بين ثلاث نفر أعتق اثنان وبقي نصيب واحد فمات العبد عن مال قبل أن يقضي بخلاصه السلطان .

                                                                                                                                                                                      قال ربيعة نراه للذي بقي له فيه الرق ; لأن الرق يغلب النسب والولاء . [ ص: 423 ] قال ابن وهب : وأخبرني عقبة بن نافع عن ربيعة أنه قال في عبد كان بين شركاء ثلاثة فأعتق أحدهم نصيبه وكاتبه الثاني وتمسك الثالث بالرق فمات العبد ، قال ربيعة : ميراثه بين كاتبه وبين الذي تمسك بالرق على أن يرد الذي كاتب ما أصاب من كتابته قبل موته .

                                                                                                                                                                                      وقاله مالك ابن وهب عن يزيد بن عياض عن عمرو بن شعيب عن عمر بن الخطاب أنه قضى في عبد كان بين رجلين من قريش وثقيف فأعتق أحدهما نصيبه وبقي الآخر لم يعتق فابتاع العبد وليدة فوطئها فولدت منه أولادا ثم أعتق الآخر نصيبه من العبد من نفسه وماله وولده فقضى عمر بن الخطاب أن ميراث العبد وولده بين الرجلين .

                                                                                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                                                                                      الخدمات العلمية