في الرجل يعتق نصف عبده ثم فقد المعتق قلت : أرأيت إن ؟ أعتق رجل نصف عبده والعبد جميعه له ثم فقد المعتق فلم يدر أين هو
قال : قال : مال المفقود موقوف حتى يبلغ من السنين ما لا يجيء إلى تلك المدة ، فإذا بلغ تلك المدة جعلنا ماله لوارثه يومئذ قال مالك : وإن تبين أنه مات قبل [ ص: 421 ] ذلك جعلنا ماله للذين كانوا يرثونه يوم مات ، فهذا المعتق أرى أن يوقف نصفه ; لأنه لا يدري لمن يكون هذا النصف الذي لم يعتق وإنما يكون هذا النصف الذي لم يعتق من العبد لم يرث المال قلت : ولا يعتقه في ماله ؟ مالك
قال : لا ، لأني لا أدري أحي هذا المفقود أم ميت فلا يعتق في ماله بالشك .